نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 375
وكفّارة الطيب شاة مع التعمّد والعلم شمّا وسعوطا وحقنة واطلاء وصبغا كما يغمس في ماء الورد والكافور وما يصبغ بالزعفران وبخورا كالندّ وأكلا ابتداء واستدامة سواء مسّته النار أم لا طيّب جميع العضو أم لا ، وقال الصدوق [1] في الخبيص المزعفر لو أكل [2] : إنّه إذا تصدّق بتمر يشتريه بدرهم كان كفّارة له ، ولعلَّه أراد الناسي ، وروى حريز [3] في شمّ الرياحين الصدقة بشبعه . ويجوز شراء الطيب ولا يمسّه ، فلو كان يابسا فمسّه فلا فدية إلَّا أن يعلق بثوبه أو بدنه ريحه أو شيء منه ، ولو كان أحدهما رطبا فدى بشاة ، وخصّ الحلبيّ [4] الشاة بالمسك والعنبر والزعفران والورس ، وفيما [5] عداها يأثم لا غير . الترك الرابع : الادهان مطلقا ، وسوّغ المفيد [6] غير المطيّب ، ولا خلاف في جواز أكله وجواز الادهان عند الضرورة . وتجب الشاة باستعمال المطيّب وإن كان لضرورة ، وينتفي الإثم حينئذ ، وفي التهذيب [7] : يجب على من داوى قرحه بدهن بنفسج عمدا شاة وجهلا طعام [8] مسكين . وأمّا غير المطيّب فقال في الخلاف [9] : لا نصّ لأصحابنا في كفّارته ، وصرّح ابن إدريس [10] والفاضل [11]
[1] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 19 . [2] في باقي النسخ : يؤكل . [3] وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 11 ج 9 ص 95 . [4] الكافي في الفقه : ص 204 . [5] في « م » : وما . [6] المقنعة : ص 432 . [7] التهذيب : ج 5 ص 304 ح 36 . [8] في « ق » : إطعام . [9] الخلاف : ج 1 ص 394 . [10] السرائر : ج 1 ص 555 . [11] المختلف : ج 1 ص 287 .
375
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 375