نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 373
ولا يمنع الإفساد تحلَّل المحصر ، فلو [1] زال الإحصار بعد التحلَّل قضى الحجّ مع سعة الزمان لسنته ، بناء على أنّ الاولى عقوبة وأنّها تسقط بالتحلَّل ، وهما ممنوعان . ولو أفسد حجّ التطوّع ثمّ أحصر فعليه بدنة للإفساد ودم التحلَّل وقضاء واحد بسبب الإفساد ، لأنّ التطوّع يسقط بالتحلَّل منه . < فهرس الموضوعات > درس 99 الترك الثالث : الطيب ، < / فهرس الموضوعات > درس 99 الترك الثالث : الطيب ، وهو حرام بأنواعه ، وفي التهذيب [2] : إنّما يحرم المسك والعنبر والزعفران والورس ، وفي الخلاف [3] والنهاية [4] أضاف الكافور والعود ، وفي صحيح حريز [5] لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب . ولا بأس بخلوق الكعبة وزعفرانها ، وقال الشيخ [6] : لو دخل الكعبة وهي تجمّر أو تطيّب لم يكن له الشمّ ، والعطر في المسعى كذلك في رواية هشام بن الحكم [7] ، وفي الرياحين قولان : أقربهما التحريم ، إلَّا الشيخ والخزامي والإذخر لرواية معاوية بن عمّار [8] ، وقيّدها بعضهم بالحرم . واختلف في الفواكه ففي رواية ابن أبي عمير [9] يحرم شمّها ، وكرّهه الشيخ في المبسوط [10] ، ويجوز أكلها إذا قبض على
[1] في « م » : ولو . [2] التهذيب : ج 5 ص 299 . [3] الخلاف : ج 1 ص 394 . [4] النهاية : ص 219 . [5] وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 11 ج 9 ص 95 . [6] الخلاف : ج 1 ص 396 . [7] وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 98 . [8] وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 101 . [9] وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب تروك الإحرام ح 3 ج 9 ص 103 . [10] المبسوط ج 1 ص 352 .
373
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 373