responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 374


شمّه ، وكذا يقبض لو اضطرّ إلى أكل مطيّب .
ويحرم القبض من كريه الرائحة ، ولبس ثوب مطيّب مطلقا ، والنوم عليه إلَّا أن يكون فوقه ثوب يمنع الرائحة . ولو أصابه طيب أمر الحلَّال بغسله أو غسله بآلة ، وفي رواية ابن أبي عمير [1] يجوز غسله بيده ، أو مسحه بنعله ، وصرف الماء في غسله أولى من الطهارة وإزالة النجاسة فيتيمّم ، ولو فقد [2] الماء مسحه بالتراب والحشيش وشبهه .
ويحرم الاكتحال بالمطيّب لرواية ابن عمّار [3] وابن سنان [4] ، وكرّهه القاضي [5] . ويمنع المحرم لو مات من الكافور في الغسل والحنوط . ويحرم الدهن المطيّب ولو كان قبل الإحرام إذا كانت الرائحة تبقى إلى الإحرام ، وفي الخلاف [6] : يكره هذا ، وظاهره إرادة التحريم ، واختار ابن حمزة [7] الكراهيّة ، وفي رواية الحلبيّ [8] لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل بقاء الرائحة ، ولو زالت الرائحة عن الدهن جاز استعماله قاله في التهذيب [9] وجوّز في المبسوط [10] استعمال المغموس في ماء الفواكه الطيّبة كالتفّاح وكرّه الممشّق والمعصفر .



[1] وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب تروك الإحرام ح 2 و 3 ج 9 ص 99 .
[2] في « م » : تعذّر .
[3] وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 111 .
[4] وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ج 9 ص 112 .
[5] المهذّب : ج 1 ص 221 .
[6] الخلاف : ج 1 ص 388 .
[7] الوسيلة : ص 164 .
[8] وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 104 .
[9] التهذيب : ج 5 ص 302 .
[10] المبسوط : ج 1 ص 351 .

374

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست