نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 365
أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية [1] . فروع أربعة : الأوّل : لو ذبحه المحرم في المخمصة أمكن كونه ذكيّا لإباحته ، وحرّمه الشيخ [2] وابن إدريس [3] ، وهذا الاحتمال قائم وإن كان الذبح في الحرم ، نعم لو أمكنه ذبحه في الحلّ وجب . الثاني : يجوز للمحرم إذا أحلّ أكل لحم ما صاده [4] محلّ في الحلّ وإن كان في أيّام التشريق ، ومنع منها ابن الجنيد [5] . الثالث : الظاهر أنّه لا يزول ملك المحرم عن الصيد النائي عنه ، ويلزم منه دخوله في ملكه نائيا ، كما قوّاه الشيخ [6] ، وقوّى أيضا دخول الحاضر في ملكه ثمّ يزول ، وتظهر الفائدة في الضمان مع اليد وفي تملَّك البائع الثمن . الرابع : لو باع صيدا بصيد وكانا محرمين ، فعلى القول بعدم التملَّك يضمن المتبايعان الصيدين إذا أثبتا أيديهما عليهما ، وعلى قول الشيخ [7] ينبغي ذلك أيضا ، لأنّه يزول ملك المحرم عنه فلا يصادف البيع ملكا . < فهرس الموضوعات > درس 97 [ لو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم ] < / فهرس الموضوعات > درس 97 [ لو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم ] لو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فأكله ، فعلى المحرم عن البيضة شاة وعلى
[1] وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب كفّارات الصيد ح 2 ج 9 ص 250 . [2] النهاية : ص 230 . [3] السرائر : ج 1 ص 568 . [4] في « ق » : أكل لحم الصيد إذا صاده . [5] المختلف : ج 1 ص 281 . [6] المبسوط : ج 1 ص 347 . [7] المبسوط : ج 1 ص 348 .
365
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 365