responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 365


أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية [1] .
فروع أربعة :
الأوّل : لو ذبحه المحرم في المخمصة أمكن كونه ذكيّا لإباحته ، وحرّمه الشيخ [2] وابن إدريس [3] ، وهذا الاحتمال قائم وإن كان الذبح في الحرم ، نعم لو أمكنه ذبحه في الحلّ وجب .
الثاني : يجوز للمحرم إذا أحلّ أكل لحم ما صاده [4] محلّ في الحلّ وإن كان في أيّام التشريق ، ومنع منها ابن الجنيد [5] .
الثالث : الظاهر أنّه لا يزول ملك المحرم عن الصيد النائي عنه ، ويلزم منه دخوله في ملكه نائيا ، كما قوّاه الشيخ [6] ، وقوّى أيضا دخول الحاضر في ملكه ثمّ يزول ، وتظهر الفائدة في الضمان مع اليد وفي تملَّك البائع الثمن .
الرابع : لو باع صيدا بصيد وكانا محرمين ، فعلى القول بعدم التملَّك يضمن المتبايعان الصيدين إذا أثبتا أيديهما عليهما ، وعلى قول الشيخ [7] ينبغي ذلك أيضا ، لأنّه يزول ملك المحرم عنه فلا يصادف البيع ملكا .
< فهرس الموضوعات > درس 97 [ لو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم ] < / فهرس الموضوعات > درس 97 [ لو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم ] لو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فأكله ، فعلى المحرم عن البيضة شاة وعلى



[1] وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب كفّارات الصيد ح 2 ج 9 ص 250 .
[2] النهاية : ص 230 .
[3] السرائر : ج 1 ص 568 .
[4] في « ق » : أكل لحم الصيد إذا صاده .
[5] المختلف : ج 1 ص 281 .
[6] المبسوط : ج 1 ص 347 .
[7] المبسوط : ج 1 ص 348 .

365

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست