responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 366


المحلّ درهم ، هذا إذا اشتراه مكسورا أو كسره المحلّ أو كان مسلوقا ، إذ لو لم يكن كذلك وكسره المحرم فعليه الإرسال كما سلف ، ولا تسقط الشاة لوجوبها بالأكل . وفي تعدّد الجزاء هنا لو كان المحرم في الحرم نظر ، وكذا لو وجب الإرسال فتجب القيمة معه ، ويمكن وجوبها في صورة الإرسال لا في غيره ، لسبق التلف على أكل المحرم ، وفي انسحاب شراء غيره عليه نظر . ولو كان المشتري محرما ففي وجوب الشاة أو الدرهم نظر ، بل يحتمل وجوب الدرهم لو اشتراه المحرم لنفسه وأكله ، أو بذله المحلّ له من غير شراء فيجب الدرهم على المحلّ أو تملَّكه بغير البيع كالهبة ، ويحتمل وجوب الدرهم هنا على المحلّ .
ويضمن المحرم ما أتلفه عبده بإذنه وإن كان محلا في الحلّ ، وفي وجوب جزاء ما قتله العبد المأذون في الإحرام على المولى روايتان [1] أصحّهما الوجوب .
ولا يجوز الصدقة بالحيوان المماثل إلَّا بعد الذبح ، ومستحقّه الفقراء والمساكين بالحرم ، وفي رواية إسحاق بن عمّار [2] يجزئ الذبح عند أهله لو خرج من مكَّة ويتصدّق به ، وهي متروكة .
ولا يجوز الأكل من الجزاء في الأشهر ، وروى عبد الملك [3] الأكل من كلّ هدي نذرا كان أو جزاء ، وجوّزه الشيخ [4] إذا تصدّق بثمنه . ولا يجزئ إخراج الجزاء قبل استقرار الجناية على الأقوى . ويجوز في الإطعام التمليك والأكل .
ولا فرق بين الحمام المسرول وغيره ، ولا بين رفض الإحرام وغيره ، ولا بين الجميع وأبعاضه ، ولا بين القارن وغيره ، فلا يتعدّد الجزاء بسبب القران .
وخيّر الشيخ [5] فيما لا مثل له بين إطعام المساكين بقيمته وبين الصوم عن



[1] وسائل الشيعة : ب 56 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 و 3 ج 9 ص 251 و 252 .
[2] وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 ج 9 ص 247 .
[3] وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الذبح ح 10 ج 10 ص 144 .
[4] التهذيب : ج 5 ص 484 .
[5] المبسوط : ج 1 ص 339 .

366

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست