نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 364
إلى غيرها وإلى نتف الوبر نظر ، ويمكن هنا الأرش ، وكذا لو حدث بنتف الريش عيب في الحمامة ضمن أرشه مع الصدقة ، والأقرب عدم وجوب تسليم الأرش باليد الجانية ، ولو نتفه بغير يده تصدّق بما شاء ، وكذا لو اضطرب في يده فنسل ريشه . ومن أخرج حماما من الحرم فعليه ردّه إليه ، فإن تلف ضمنه ، وفي رواية عليّ بن جعفر [1] عليه ثمنه يتصدّق به . ومن ربط صيدا في الحلّ فدخل الحرم حرم إخراجه [2] ووجب ردّه ، ولو كان الداخل سبعا كالفهد لم يحرم إخراجه . وتتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد خطأ وسهوا ، وفي العمد قولان : أظهرهما تكرارها ، وظاهر الأخبار عدمه كصحيح الحلبيّ [3] ، وفيها أنّه يتصدّق بالصيد على مسكين ، وفيها دلالة على أنّ مذبوح المحرم لا يحرم على المحلّ كقول الصدوق [4] وابن الجنيد [5] ، إذا كان الذبح في الحلّ وإن كان الأكل في الحرم ، ومثلها روايتان صحيحتان عن حريز [6] وجميل [7] ، ويعارضها روايات [8] ليست في قوّتها ، وإن كان التحريم أظهر . ويعزّر متعمّد قتل الصيد ، وهو مرويّ [9] فيمن قتله بين الصفا والمروة ، وإن تعمّد قتله في الكعبة ضرب دون الحدّ . ويدفن المحرم الصيد إذا قتله ، فإن أكله
[1] وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب كفّارات الصيد ح 2 ج 9 ص 204 . [2] في باقي النسخ : اجتراره . [3] وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 ج 9 ص 244 . [4] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 21 . [5] المختلف : ج 1 ص 279 . [6] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الإحرام ح 4 ج 9 ص 78 . [7] تهذيب الأحكام : ج 5 ص 342 ح 1185 . [8] وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب كفّارات الصيد ج 9 ص 226 . [9] وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب كفّارات الصيد ح 3 ج 9 ص 241 .
364
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 364