responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 362


الحجّ ، وأوجب الحلبيّ [1] سياق الفداء من حيث قتل الصيد إلى محلَّه ، فإن تعذّر فمن حيث أمكن .
فروع [2] :
الأوّل : لو زاد جزاء الحامل عن الطعام [3] المقدّر كالعشرة في شاة الظبي فالأقرب وجوب الزيادة بسبب الحمل ، إلَّا أن يبلغ العشرين فلا يجب الزائد .
الثاني : لو تبيّن أنّها حامل باثنين فصاعدا تعدّد الجزاء والقيمة لو كان محرما في الحرم .
الثالث : لو لم تزد قيمة الشاة حاملا عن قيمتها حائلا ففي سقوط اعتبار الحمل هنا نظر .
الرابع : لو لزمه أرش نعامة وهو محرم في الحرم ، ففي تضاعف القيمة هنا على القول بعدمه فيما يبلغ بدنة نظر ، من المساواة بين الجزء وكلَّه ، ومن عدم بلوغ البدنة ، وهو قويّ .
< فهرس الموضوعات > درس 96 [ لو ضرب بطير على الأرض في الحرم ] < / فهرس الموضوعات > درس 96 [ لو ضرب بطير على الأرض في الحرم ] لو ضرب بطير على الأرض في الحرم فعليه دم وقيمة له وقيمة أخرى لاستصغاره ، والذي في رواية معاوية بن عمّار [4] ثلاث قيم ، إمّا بالصيد أو بالحرم ، وتظهر الفائدة فيما لو ضربه في الحلّ ، إلَّا أن يراد بالاستصغار بالصيد المختصّ بالحرم ، وفي انسحابه على غيره إشكال ، ولو كان نعامة فالإشكال أقوى .



[1] الكافي في الفقه : ص 199 و 200 .
[2] في « ز » : فروع أربعة .
[3] في باقي النسخ : إطعام .
[4] وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 ج 9 ص 242 .

362

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست