نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 362
الحجّ ، وأوجب الحلبيّ [1] سياق الفداء من حيث قتل الصيد إلى محلَّه ، فإن تعذّر فمن حيث أمكن . فروع [2] : الأوّل : لو زاد جزاء الحامل عن الطعام [3] المقدّر كالعشرة في شاة الظبي فالأقرب وجوب الزيادة بسبب الحمل ، إلَّا أن يبلغ العشرين فلا يجب الزائد . الثاني : لو تبيّن أنّها حامل باثنين فصاعدا تعدّد الجزاء والقيمة لو كان محرما في الحرم . الثالث : لو لم تزد قيمة الشاة حاملا عن قيمتها حائلا ففي سقوط اعتبار الحمل هنا نظر . الرابع : لو لزمه أرش نعامة وهو محرم في الحرم ، ففي تضاعف القيمة هنا على القول بعدمه فيما يبلغ بدنة نظر ، من المساواة بين الجزء وكلَّه ، ومن عدم بلوغ البدنة ، وهو قويّ . < فهرس الموضوعات > درس 96 [ لو ضرب بطير على الأرض في الحرم ] < / فهرس الموضوعات > درس 96 [ لو ضرب بطير على الأرض في الحرم ] لو ضرب بطير على الأرض في الحرم فعليه دم وقيمة له وقيمة أخرى لاستصغاره ، والذي في رواية معاوية بن عمّار [4] ثلاث قيم ، إمّا بالصيد أو بالحرم ، وتظهر الفائدة فيما لو ضربه في الحلّ ، إلَّا أن يراد بالاستصغار بالصيد المختصّ بالحرم ، وفي انسحابه على غيره إشكال ، ولو كان نعامة فالإشكال أقوى .
[1] الكافي في الفقه : ص 199 و 200 . [2] في « ز » : فروع أربعة . [3] في باقي النسخ : إطعام . [4] وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 ج 9 ص 242 .
362
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 362