نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 363
ولا شيء على المحلّ حال الرمي وإن كان محرما حال الإصابة ، وكذا لو دخل الصيد المرميّ في الحلّ فمات في الحرم لصحيح ابن الحجّاج [1] ، وقال في النهاية [2] : يضمنه لرواية عقبة بن خالد [3] ، وهي مبنيّة [4] على القولين ، وفي اشتراط قرار الحياة إشكال . ولو كان الرامي محرما اجتمع الأمران إن قلنا بضمان المحلّ ، قيل : وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلَّا فقتله محرما ، ولو أكل من لحم الصيد فعليه فداء آخر لرواية عليّ بن جعفر [5] . ويضمن الدالّ والمغري والسائق مطلقا ، والراكب والقائد إذا جنت دابّته واقفا بها مطلقا ، أو سائرا برأسها ويديها ، وناصب الشبكة ، ومن قتل مجروحه صيدا آخر وهلمّ جرّا ، والممسك والمعين ، وكذا لو تلف الولد بإمساك الأم في الحرم ، ولو كان الولد في الحلّ عند الشيخ [6] ، كالرمي من الحرم ، معللا بأنّ الآفة من الحرم في رواية مسمع [7] ، وكذا من حلّ الكلب المشدود أو شدّ المحلول إذا تلف بسبب الشدّ ، وكذا لو شدّ صيدا أو أطلقه من شبكة أو سبع [8] ، أو حفر بئرا في غير ملكه عدوانا ، أو في الحرم مطلقا ، أو نقل بيضا عن موضعه إلَّا أن يخرج الفرخ سليما . ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد ولا يجزئ بغيرها ، والظاهر تعدّدها بتعدّد الريش ، ولا تسقط الصدقة بنبات الريش ، وفي التعدّي
[1] وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 225 . [2] النهاية : ص 228 . [3] وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 224 . [4] في « م » : ميتة . [5] وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 209 . [6] المبسوط : ج 1 ص 347 . [7] وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 229 . [8] في « ق » : أو سبع أو صقر .
363
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 363