responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 363


ولا شيء على المحلّ حال الرمي وإن كان محرما حال الإصابة ، وكذا لو دخل الصيد المرميّ في الحلّ فمات في الحرم لصحيح ابن الحجّاج [1] ، وقال في النهاية [2] : يضمنه لرواية عقبة بن خالد [3] ، وهي مبنيّة [4] على القولين ، وفي اشتراط قرار الحياة إشكال . ولو كان الرامي محرما اجتمع الأمران إن قلنا بضمان المحلّ ، قيل : وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلَّا فقتله محرما ، ولو أكل من لحم الصيد فعليه فداء آخر لرواية عليّ بن جعفر [5] .
ويضمن الدالّ والمغري والسائق مطلقا ، والراكب والقائد إذا جنت دابّته واقفا بها مطلقا ، أو سائرا برأسها ويديها ، وناصب الشبكة ، ومن قتل مجروحه صيدا آخر وهلمّ جرّا ، والممسك والمعين ، وكذا لو تلف الولد بإمساك الأم في الحرم ، ولو كان الولد في الحلّ عند الشيخ [6] ، كالرمي من الحرم ، معللا بأنّ الآفة من الحرم في رواية مسمع [7] ، وكذا من حلّ الكلب المشدود أو شدّ المحلول إذا تلف بسبب الشدّ ، وكذا لو شدّ صيدا أو أطلقه من شبكة أو سبع [8] ، أو حفر بئرا في غير ملكه عدوانا ، أو في الحرم مطلقا ، أو نقل بيضا عن موضعه إلَّا أن يخرج الفرخ سليما .
ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد ولا يجزئ بغيرها ، والظاهر تعدّدها بتعدّد الريش ، ولا تسقط الصدقة بنبات الريش ، وفي التعدّي



[1] وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 225 .
[2] النهاية : ص 228 .
[3] وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 224 .
[4] في « م » : ميتة .
[5] وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 209 .
[6] المبسوط : ج 1 ص 347 .
[7] وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 229 .
[8] في « ق » : أو سبع أو صقر .

363

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست