responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


فعل غيره . ولو شكّ في كون المقتول صيدا ، أو في كونه في الحرم أو في الحلّ فالأصل العدم ، وكذا في الإصابة إلَّا عند القاضي [1] . ولو شكّ في تأثير الإصابة أو في البرء ضمن كمال الجزاء ، ولو رآه سويّا بعد الجرح فربع الفداء ، والذي روي عن الكاظم عليه السلام [2] في صيد كسر يده أو رجله ثمّ رعى فيه ربع الفداء وعن الصّادق عليه السلام [3] ربع القيمة ، والشيخ [4] الحق إدماءه بذينك .
ولو ضرب الحامل فماتا ضمنهما بحامل ، فإن تعذّر قوّم الجزاء حاملا ، ولو ألقته ثمّ ماتا ضمنهما بفدائهما ، ولو عاشا وتعيّبا فالأرش ، وكذا لو تعيّب أحدهما أو تعيّب مطلق الصيد ، ثمّ الأرش جزء من الفداء والقيمة ، وقيل : لا يلزم الجزء من العين إلَّا مع مشارك .
ويتضاعف ما لا نصّ فيه بتضعيف قيمته ، وما فيه نصّ غير الدم بوجوب قيمة فوقه ، كالعصفور فيه مدّ وقيمة ، وروى سليمان بن خالد [5] في القمريّ والدبسيّ والسمانيّ والعصفور والبلبل القيمة ، فإن كان محرما في الحرم فعليه قيمتان ولا دم عليه ، وهذا جزاء الإتلاف ، وفيه تقوية تحريم إخراج القماريّ والدباسيّ .
ولا بدّ في التقويم من عدلين عارفين ولو كان القاتل أحدهما إذا تاب أو كان مخطئا . وقيمة النعم معتبرة يوم الفضّ والصدقة ، وقيمة الصيد يوم الإتلاف ، والمحلّ مكَّة إن كان في إحرام العمرة ، ومنى إن كان في إحرام



[1] المهذّب : ج 1 ص 228 .
[2] وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 ج 9 ص 222 .
[3] وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 ج 9 ص 222 .
[4] النهاية : ص 228 .
[5] وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب كفّارات الصيد ح 7 ج 9 ص 242 .

361

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست