نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 359
عيسى [1] في رميها ، وفي صحيح معاوية بن عمّار [2] لا شيء فيها ولا في البقّ ، وفي التهذيب [3] : لا يجوز قتلها ولا قتل البقّ والبراغيث للمحرم . ويجوز قتل الأفعى والعقرب والفأرة والأسد إذا أراده ، ولو لم يرده فقولان : أحوطهما كبش إذا قتله في الحرم ، سواء كان محلا أو محرما . < فهرس الموضوعات > درس 95 [ في اجتماع الفداء والقيمة ] < / فهرس الموضوعات > درس 95 [ في اجتماع الفداء والقيمة ] يجتمع الفداء والقيمة على المحرم في الحرم ، وقال المرتضى [4] وابن الجنيد [5] : يجب الجزاء مضاعفا ولو بلغ بدنة لم يتضاعف ، والرواية [6] مرسلة ، وضاعفه ابن إدريس [7] ، وقال الحلبي [8] : يتضاعف الصوم في البدنة والبقرة والظبي إذا كان في الحرم ، وقال في موضع آخر [9] : عليه الفداء والقيمة ، وروي [10] الجزاء مضاعفا ولم يذكر البدنة . ولا فرق في التضاعف وعدمه بين العامد والخاطئ والعالم والجاهل ، وقال المرتضى [11] : على العامد جزاءان في الحلّ ، وقيّده في الناصريّة [12] بقصده رفض إحرامه ، وعلى الخاطئ والجاهل
[1] وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 297 . [2] وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح 5 ج 9 ص 297 . [3] التهذيب : ج 5 ص 366 . [4] الانتصار : ص 99 . [5] المختلف : ج 1 ص 277 . [6] وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 ج 9 ص 243 . [7] السرائر : ج 1 ص 563 . [8] الكافي في الفقه : ص 187 . [9] الكافي في الفقه : ص 205 . [10] وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب كفّارات الصيد ح 5 ج 9 ص 227 . [11] الانتصار : ص 99 . [12] الناصريّات ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) ص 245 .
359
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 359