نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 358
ولو لم يمكن التحرّز منه فلا شيء . وفي العظاية كفّ طعام . ولو كان الصيد معيبا أجزأ مثله خلافا لابن الجنيد [1] . وفي شرب لبن الظبية في الحرم دم وقيمة اللبن ، والمرويّ [2] دم وجزاء ، وقيّده بالمحرم في الرواية ، فيحتمل وجوب القيمة على المحلّ في الحرم والدم على المحرم في الحلّ . وفي عيني الصيد كمال قيمته ، وفي إحداهما النصف ، وكذا قيل في يديه ورجليه ، وفي قرنيه نصف القيمة ، وفي إحداهما الربع ، لرواية أبي بصير [3] ، وقال المفيد [4] : يتصدّق في العين والقرن بشيء . والإغلاق على الحمام والفراخ والبيض كالإتلاف ، إلَّا أن يعلم خروجها سالمة . وفي الزنبور عمدا كفّ من [5] طعام أو تمر ، وقال المفيد [6] : في الواحد تمرة وفي الكثير مدّ طعام أو تمر ، وقال الحلبي [7] : في الواحد كفّ طعام وفي الزنابير صاع وفي كثيرها شاة . واختلف في القمل والبراغيث فجوّز قتلها في المبسوط [8] وإن ألقاها فداها ، وفي النهاية [9] : لا يجوز قتلهما للمحرم ويجوز للمحلّ في الحرم ، وقال المفيد [10] والمرتضى [11] : في قتل القملة أو رميها كفّ طعام لصحيح حمّاد بن
[1] المختلف : ج 1 ص 274 . [2] وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 ج 9 ص 249 . [3] وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب كفّارات الصيد ح 4 ج 9 ص 221 . [4] المقنعة : ص 439 . [5] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ . [6] المقنعة : ص 438 . [7] الكافي في الفقه : ص 206 . [8] المبسوط : ج 1 ص 339 . [9] النهاية : ص 229 . [10] المقنعة : ص 435 . [11] رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 71 .
358
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 358