responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 358


ولو لم يمكن التحرّز منه فلا شيء . وفي العظاية كفّ طعام . ولو كان الصيد معيبا أجزأ مثله خلافا لابن الجنيد [1] . وفي شرب لبن الظبية في الحرم دم وقيمة اللبن ، والمرويّ [2] دم وجزاء ، وقيّده بالمحرم في الرواية ، فيحتمل وجوب القيمة على المحلّ في الحرم والدم على المحرم في الحلّ .
وفي عيني الصيد كمال قيمته ، وفي إحداهما النصف ، وكذا قيل في يديه ورجليه ، وفي قرنيه نصف القيمة ، وفي إحداهما الربع ، لرواية أبي بصير [3] ، وقال المفيد [4] : يتصدّق في العين والقرن بشيء . والإغلاق على الحمام والفراخ والبيض كالإتلاف ، إلَّا أن يعلم خروجها سالمة .
وفي الزنبور عمدا كفّ من [5] طعام أو تمر ، وقال المفيد [6] : في الواحد تمرة وفي الكثير مدّ طعام أو تمر ، وقال الحلبي [7] : في الواحد كفّ طعام وفي الزنابير صاع وفي كثيرها شاة .
واختلف في القمل والبراغيث فجوّز قتلها في المبسوط [8] وإن ألقاها فداها ، وفي النهاية [9] : لا يجوز قتلهما للمحرم ويجوز للمحلّ في الحرم ، وقال المفيد [10] والمرتضى [11] : في قتل القملة أو رميها كفّ طعام لصحيح حمّاد بن



[1] المختلف : ج 1 ص 274 .
[2] وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 ج 9 ص 249 .
[3] وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب كفّارات الصيد ح 4 ج 9 ص 221 .
[4] المقنعة : ص 439 .
[5] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
[6] المقنعة : ص 438 .
[7] الكافي في الفقه : ص 206 .
[8] المبسوط : ج 1 ص 339 .
[9] النهاية : ص 229 .
[10] المقنعة : ص 435 .
[11] رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 71 .

358

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست