responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 360


واحد ، ونقل عنه وجوب جزاءين على المحرم في الحلّ إذا تعمّد ، وضعفهما لو كان محرما في الحرم .
ولو أخطأ أحد الراميين فهو كالمصيب في الفداء ، ونفاه ابن إدريس [1] ، والأوّل مرويّ [2] ، وفي تعدّيه إلى الرماة نظر ، والمشتركون يتعدّد عليهم الجزاء محرمين كانوا أو محلَّين في الحرم . ولو أوقدوا نارا في الحرم فوقع فيها صيد تعدّد الجزاء إن قصدوا وإلَّا فواحد ، ولو قصد بعضهم تعدّد على من قصد ، وعلى الباقين فداء واحد ولو كان غير القاصد واحدا على إشكال ، ينشأ من مساواته القاصد ، ويحتمل مع اختلافهم في القصد أن يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع ، فلو كان اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة وعلى الآخر نصفها لو كان الواقع كالحمامة . ولا إشكال في وجوب الشاة على الموقد الواحد قصد أو لا .
ولو نفر حمام الحرم فعاد فعن الجميع شاة ، ولو لم يعد فعن كلّ واحدة شاة قاله عليّ بن بابويه [3] ، ولم يجد الشيخ [4] به خبرا مسندا .
فرع :
لو كانت واحدة فالظاهر المساواة ، وفي انسحابه على الظباء وغيرها نظر لعدم التنصيص .
وفي وجوب الفداء والقيمة على المحرم مع العود أو لا معه نظر . ولو شكّ في العدد بنى على الأقلّ ، ولو شكّ في العود فكيقين عدمه . ويكفي إعادتهنّ بفعله أو



[1] السرائر : ج 1 ص 561 .
[2] وسائل الشيعة : انظر ب 31 من أبواب كفّارات الصيد ج 9 ص 226 .
[3] المختلف : ج 1 ص 280 .
[4] التهذيب : ج 5 ص 350 .

360

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست