نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 356
عجز أطعم عشرة لعشرة ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ، وقيل : مع العجز تجب الشاة ثمّ الإطعام ثمّ الصيام ، وهو بعيد ، وقال ابن حمزة [1] : مع العجز يتصدّق عن بيضة القطاة بدرهم ، ولم نقف على مأخذه ، والحق القاضي [2] بيض الحمام ، وطرّد ابن الجنيد [3] في كلّ بيضة فداء أمّها شاة . < فهرس الموضوعات > درس 94 [ في كفارة صيد الحمام والطير ] < / فهرس الموضوعات > درس 94 [ في كفارة صيد الحمام والطير ] في الحمام وهو كلّ مطوّق شاة على المحرم في الحلّ ، ودرهم على المحلّ في الحرم ، وفي فرخها حمل فطم ورعى سنّه أربعة أشهر ، أو جدي في رواية [4] ، على المحرم في الحلّ ، ونصف درهم على المحلّ في الحرم ، وفي بيضتها درهم على المحرم في الحلّ ، وربعه على المحلّ في الحرم ، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم . ومع العجز عن الشاة يدخل في عموم صحيح معاوية [5] من كان عليه شاة فلم يجد أطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام في الحجّ ، وكذا كلّ شاة لا نصّ في بدلها . وقال الحسن [6] : في الحمامة على المحرم في الحرم شاة ، ولو كسر بيضة حمامة تحرّك فرخها وجب ما في الفرخ مع التلف . وفي كلّ من القطاة والدرّاجة والحجلة حمل ، وهو ينافي وجوب مخاض في فرخها مع شهرته ، وروى سليمان بن خالد [7] في بيضها بكارة من الغنم ، وهي
[1] الوسيلة : ص 169 . [2] المهذّب : ج 1 ص 226 . [3] المختلف : ج 1 ص 276 . [4] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كفّارات الصيد ح 6 ج 9 ص 194 . [5] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفّارات الصيد ح 11 ج 9 ص 186 . [6] المختلف : ج 1 ص 278 . [7] وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب كفّارات الصيد ح 4 ج 9 ص 217 .
356
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 356