responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 355


الحمار بدنة لصحيح أبي بصير [1] ، وخيّر ابن الجنيد [2] بينها وبين البقرة ، وفي صغارهما من صغار البقر في سنّه قاله المفيد [3] .
الثالث : الظبي ، وفيه شاة ، ثمّ الفضّ فإطعام عشرة مساكين كما مرّ ، ثمّ صيام عشرة ، ثمّ صيام ثلاثة أيّام ، والحق الثلاثة [4] به شاة الثعلب والأرنب ، والحلبيّ [5] أيضا ، ثمّ هو على أصله فيما يلوح من كلامه ، فإن لم يقل به عاد إلى الرواية [6] الآتية . والأبدال الثلاثة الأول في الأقسام الثلاثة على التخيير في قول الخلاف [7] وابن إدريس [8] ، والترتيب أظهر .
الرابع : بيض النعام ، وفي كسره مع تحرّك الفرخ للبيضة بكرة ، وإلَّا أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض ، فما نتج فهدي بالغ الكعبة ، فإن عجز فشاة ، فإن عجز فإطعام عشرة أمداد لعشرة ، فإن عجز فصيام ثلاثة ، ولمّا أفتى به الحسن عليه السلام [9] قال له أمير المؤمنين عليه السلام : قد علمت أنّ الإبل ربّما أزلقت أو كان فيها ما يزلق ، فقال : والبيض ربّما أمرق أو كان فيه ما يمرق ، فقال : صدقت . ولو ظهر فاسدا أو الفرخ ميّتا فلا شيء .
الخامس : بيض القطا والقبج ، وفي كسر البيضة مع تحرّك الفرخ مخاض من الغنم أي من شأنها الحمل ، وإلَّا أرسل فحولة الغنم في إناثها بالعدد ، فإن



[1] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفّارات الصيد ح 10 ج 9 ص 185 .
[2] المختلف : ج 1 ص 272 .
[3] المقنعة : ص 436 .
[4] المفيد في المقنعة : ص 435 ، والمرتضى في الرسائل : المجموعة الثالثة ص 71 ، والشيخ في المبسوط : ج 1 ص 340 .
[5] الكافي في الفقه : ص 205 .
[6] الآتية في الهامش 9 .
[7] الخلاف : ج 1 ص 433 .
[8] السرائر : ج 1 ص 557 .
[9] وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب كفّارات الصيد ح 4 ج 9 ص 215 .

355

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست