نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 357
جمع بكرة ، وفي بعض رواياته [1] مخاض ، ولعلّ المخاض إشارة إلى بنت المخاض توفيقا بين العبارتين وبين ما يجب في القطاة والقبج ، أو نقول : فيه دليل على أنّ في القطاة مخاضا بطريق الأولى ، وقد روى سليمان [2] أيضا أنّ في كتاب عليّ عليه السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ فعليه دم ، ويجمع بين الأخبار بالتخيير . ويشترى بقيمة حمام الحرم علف لحمامه وليكن قمحا ، رواه حمّاد بن عثمان [3] ، وفي رواية ابن فضيل [4] جواز الصدقة به وشراء العلف ، وكذا في رواية عليّ بن جعفر [5] . وفي رواية يزيد بن خليفة [6] أنّ قيمة البيض يعلف به حمام الحرم أيضا ، ومثله رواه عليّ بن جعفر [7] ، وقيمة الأهليّ إذا كان في الحرم صدقة ، ويحتمل كونها للمالك مع الفداء . وفي القنفذ والضبّ واليربوع جدي ، والحق الشيخان [8] ما أشبهها ، وقال الحلبيّ [9] : فيها حمل فطيم . وفي العصفور والصعوة والقنبرة وشبهها مدّ طعام ، وقال عليّ بن بابويه [10] : في كلّ طير شاة ، وفي الجرادة تمرة وتمرة خير من جرادة ، وروى محمد بن مسلم [11] كفّ طعام فيتخيّر ، وإن كان كثيرا فشاة ،
[1] وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب كفّارات الصيد ح 4 ج 9 ص 218 . [2] وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب كفّارات الصيد ح 2 ج 9 ص 190 . [3] وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب كفّارات الصيد ح 6 ج 9 ص 214 . [4] وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كفّارات الصيد ح 6 ج 9 ص 196 . [5] وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب كفّارات الصيد ح 3 ج 9 ص 213 . [6] وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب كفّارات الصيد ح 4 ج 9 ص 220 . [7] وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 ج 9 ص 219 . [8] المقنعة : ص 435 ، النهاية : ص 223 . [9] الكافي في الفقه : ص 206 . [10] المختلف : ج 1 ص 273 . [11] وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب كفّارات الصيد ح 6 ج 9 ص 233 .
357
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 357