responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 357


جمع بكرة ، وفي بعض رواياته [1] مخاض ، ولعلّ المخاض إشارة إلى بنت المخاض توفيقا بين العبارتين وبين ما يجب في القطاة والقبج ، أو نقول : فيه دليل على أنّ في القطاة مخاضا بطريق الأولى ، وقد روى سليمان [2] أيضا أنّ في كتاب عليّ عليه السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ فعليه دم ، ويجمع بين الأخبار بالتخيير .
ويشترى بقيمة حمام الحرم علف لحمامه وليكن قمحا ، رواه حمّاد بن عثمان [3] ، وفي رواية ابن فضيل [4] جواز الصدقة به وشراء العلف ، وكذا في رواية عليّ بن جعفر [5] . وفي رواية يزيد بن خليفة [6] أنّ قيمة البيض يعلف به حمام الحرم أيضا ، ومثله رواه عليّ بن جعفر [7] ، وقيمة الأهليّ إذا كان في الحرم صدقة ، ويحتمل كونها للمالك مع الفداء .
وفي القنفذ والضبّ واليربوع جدي ، والحق الشيخان [8] ما أشبهها ، وقال الحلبيّ [9] : فيها حمل فطيم . وفي العصفور والصعوة والقنبرة وشبهها مدّ طعام ، وقال عليّ بن بابويه [10] : في كلّ طير شاة ، وفي الجرادة تمرة وتمرة خير من جرادة ، وروى محمد بن مسلم [11] كفّ طعام فيتخيّر ، وإن كان كثيرا فشاة ،



[1] وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب كفّارات الصيد ح 4 ج 9 ص 218 .
[2] وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب كفّارات الصيد ح 2 ج 9 ص 190 .
[3] وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب كفّارات الصيد ح 6 ج 9 ص 214 .
[4] وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كفّارات الصيد ح 6 ج 9 ص 196 .
[5] وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب كفّارات الصيد ح 3 ج 9 ص 213 .
[6] وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب كفّارات الصيد ح 4 ج 9 ص 220 .
[7] وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 ج 9 ص 219 .
[8] المقنعة : ص 435 ، النهاية : ص 223 .
[9] الكافي في الفقه : ص 206 .
[10] المختلف : ج 1 ص 273 .
[11] وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب كفّارات الصيد ح 6 ج 9 ص 233 .

357

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست