نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 353
العامد والناسي والجاهل والعالم . ولو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء للَّه تعالى [1] والقيمة للمالك ، وفي القماريّ في الحرم نظر ، أقربه وجوب جزاء وقيمة للمالك ، فعلى هذا يجب جزاء للَّه تعالى أيضا ، ولو قيل بالمساواة بين الحرميّ هنا وغيره كان قويّا . ولو باض الطائر على فراش محرم فنقله فلم يحضنه الطائر ضمنه عند الشيخ [2] ، ولو صال عليه صيد ولم يندفع [3] إلَّا بالقتل أو الجرح فلا ضمان . والفرخ والبيض تابع في الحرمة والحلّ ، والبعض كالكلّ . < فهرس الموضوعات > درس 93 [ في قتل الحيوان حال الإحرام ] < / فهرس الموضوعات > درس 93 [ في قتل الحيوان حال الإحرام ] حرّم الحلبيّ [4] قتل جميع الحيوان ما لم يخف منه أو كان حيّة أو عقربا أو فأرة أو غرابا ، ولم يذكر له فداء ، ولا نعلم وجهه إلَّا ما رواه معاوية [5] اتّق قتل الدوابّ كلَّها إلَّا الأفعى والعقرب والفأرة والحدأة والغراب يرميهما عن ظهر بعيره ، وعن حسين بن أبي العلاء [6] اقتل كلّ شيء منهنّ يريدك . إلَّا أنّه قد روى معاوية [7] أيضا قتل النمل والبقّ والقمل في الحرم ، والإجماع على جواز ذبح النعم في الحرم . ويجب القيمة فيما لا نصّ فيه ، ومنه البطَّة والإوزة والكركيّ ، وقيل : فيها
[1] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ . [2] الخلاف : ج 1 ص 440 . [3] في « م » و « ق » : يدفع . [4] الكافي في الفقه : ص 203 . [5] وسائل الشيعة : ب 81 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 166 . [6] وسائل الشيعة : ب 81 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ج 9 ص 167 . [7] وسائل الشيعة : ب 84 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 171 .
353
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 353