نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 352
وإغلاقا مباشرة وتسبيبا ولو بإعارة سلاح لمن لا سلاح معه . ويحرم الصيد في الحرم أيضا على المحلّ والمحرم ، فلو ذبح فيه كان ميتة كما لو ذبحه المحرم ، ويستحبّ دفنه ، ولا يحلّ استعمال جلده . ويجوز للمحلّ أكل لحم الصيد في الحرم إذا كان مذكَّى بالحلّ ، وللمحرم أكله في المخمصة بقدر ما يمسك الرمق ولو وجد ميتة إذا تمكَّن من الفداء ، وإلَّا أكل من الميتة . ولا يملك المحرم الصيد بوجه من الوجوه ، نعم لو أحلّ دخل الموروث في ملكه ، ولا كذا لو أثبت يده عليه محرما فأحلّ بل يجب إرساله ، ولو تلف عنده ضمن . ولو كان مقصوصا أو مريضا حفظه حتّى يستقلّ ومئونته عليه ، وكذا لو أحرم وجب عليه إرسال ما معه من الصيد . ولو كان وديعة أو عارية وشبههما وتعذّر المالك والحاكم وبعض العدول أرسله وضمن . ولا يزول عن ملكه ما نأى عنه من الصيد ، وروى أبو الربيع [1] عن الصادق عليه السلام في رجل خرج حاجّا فألف حمامه طائر لا يعرض أهله له في الوقت الذي يظنّون إحرامه فيه إلى أن يحلّ بل يطعم لا غير . والشجرة النابتة في الحرم كالحرم وإن تفرّعت في الحلّ ، ولو نبتت في الحلّ وتفرّعت في الحرم كانت تلك الفروع بحكم الحرم لا غيرها . والصيد الذي بعضه في الحرم محرّم ، ولو أمّ الحرم كره على الأقوى ، وأمّا حمام الحرم فالأولى تحريمه في الحلّ . ولا يحرم الصيد في حرم الحرم وهو بريد من كلّ جانب ، بل يكره على الأقوى . ولو رمى من الحلّ فقتل في الحرم أو بالعكس ضمن ، ولا يضمن بمجرّد مرور السهم في الحرم . والقماريّ والدباسيّ مستثنى من الصيد ، فيجوز على كراهيّة شراؤها وإخراجها من الحرم للمحلّ والمحرم على الأقوى لا إتلافها ، ولا فرق بين
[1] وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب كفّارات الصيد ح 2 ج 9 ص 229 .
352
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 352