نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 354
شاة لما روى ابن سنان [1] في ذبح الطائر ، ومنه البيض الخالي عن نصّ . وأمّا المنصوص فمنه ما لكفّارته المماثلة بدل مخصوص ، وهو خمسة : الأوّل : النعامة وفرخها ، وفيهما بدنة ثنيّة فصاعدا ، وفي النهاية [2] جزور ، وهما مرويّان [3] غير أنّ البدنة في الصحيح ، وقال المفيد [4] : في فرخها إبل في سنّه ، فإن عجز فضّ قيمتها على البرّ وأطعم ستّين مسكينا لكلّ واحد مدّان ، ولا يجب الإكمال لو نقصت والفاضل له ، فإن عجز صام عن كلّ مدّين يوما ، وفي الخلاف [5] : عن كلّ مدّ يوما ، وكذا إن كان البدل ناقصا على قول ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ، والحلبيّ [6] يتصدّق بالقيمة ، فإن عجز فضّها على البرّ ، وقال ابن بابويه [7] والحسن [8] : إن عجز عن البدنة أطعم ستّين لكلّ واحد مدّ ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما لصحيح معاوية بن عمّار [9] . الثاني : بقرة الوحش وحماره ، وفي كلّ منهما بقرة أهليّة ، ثمّ فضّ قيمتها على البرّ وإطعام ثلاثين [10] كما سبق ، ثمّ صيام بعدد المساكين ، ثمّ صيام تسعة أيّام ، والحلبيّ [11] على أصله في الصدقة بالقيمة ثمّ الفضّ ، وقال الصدوق [12] : في
[1] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كفّارات الصيد ح 6 ج 9 ص 194 . [2] النهاية : ص 222 و 225 . [3] وسائل الشيعة : ب 1 و 2 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 و 9 ج 9 ص 181 و 185 . [4] المقنعة : ص 436 . [5] الخلاف : ج 1 ص 433 . [6] الكافي في الفقه : ص 205 . [7] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 20 - 21 . [8] المختلف : ج 1 ص 271 . [9] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفّارات الصيد ح 9 ج 9 ص 180 . [10] في « ق » : ثلاثين مسكينا . [11] الكافي في الفقه : ص 205 . [12] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 20 و 21 .
354
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 354