responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 354


شاة لما روى ابن سنان [1] في ذبح الطائر ، ومنه البيض الخالي عن نصّ . وأمّا المنصوص فمنه ما لكفّارته المماثلة بدل مخصوص ، وهو خمسة :
الأوّل : النعامة وفرخها ، وفيهما بدنة ثنيّة فصاعدا ، وفي النهاية [2] جزور ، وهما مرويّان [3] غير أنّ البدنة في الصحيح ، وقال المفيد [4] : في فرخها إبل في سنّه ، فإن عجز فضّ قيمتها على البرّ وأطعم ستّين مسكينا لكلّ واحد مدّان ، ولا يجب الإكمال لو نقصت والفاضل له ، فإن عجز صام عن كلّ مدّين يوما ، وفي الخلاف [5] : عن كلّ مدّ يوما ، وكذا إن كان البدل ناقصا على قول ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ، والحلبيّ [6] يتصدّق بالقيمة ، فإن عجز فضّها على البرّ ، وقال ابن بابويه [7] والحسن [8] : إن عجز عن البدنة أطعم ستّين لكلّ واحد مدّ ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما لصحيح معاوية بن عمّار [9] .
الثاني : بقرة الوحش وحماره ، وفي كلّ منهما بقرة أهليّة ، ثمّ فضّ قيمتها على البرّ وإطعام ثلاثين [10] كما سبق ، ثمّ صيام بعدد المساكين ، ثمّ صيام تسعة أيّام ، والحلبيّ [11] على أصله في الصدقة بالقيمة ثمّ الفضّ ، وقال الصدوق [12] : في



[1] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كفّارات الصيد ح 6 ج 9 ص 194 .
[2] النهاية : ص 222 و 225 .
[3] وسائل الشيعة : ب 1 و 2 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 و 9 ج 9 ص 181 و 185 .
[4] المقنعة : ص 436 .
[5] الخلاف : ج 1 ص 433 .
[6] الكافي في الفقه : ص 205 .
[7] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 20 - 21 .
[8] المختلف : ج 1 ص 271 .
[9] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفّارات الصيد ح 9 ج 9 ص 180 .
[10] في « ق » : ثلاثين مسكينا .
[11] الكافي في الفقه : ص 205 .
[12] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 20 و 21 .

354

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست