responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 344


صحّة الإحرام ، والمعتبر هو الأوّل .
ويستحبّ أن يقول بعد صلاته : « اللَّهمّ إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك وآمن بوعدك » إلى آخره ، ثمّ يقول : « اللَّهمّ إنّي أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك صلَّى اللَّه عليه وآله أو القران أو الإفراد ، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلَّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ ، اللَّهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة ، أحرم لك شعري وجسدي وبشري من النساء والطيب والثياب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة » .
< فهرس الموضوعات > [ واجبات الإحرام ] < / فهرس الموضوعات > ويجب في الإحرام أربعة الأوّل [1] لبس الثوبين غير المخيطين من جنس ما يصلَّى فيه خاليين من نجاسة ، ويجوز للنساء الإحرام في المخيط والحرير على قول المفيد [2] ، لرواية يعقوب بن شعيب [3] ، ومنعه الشيخ [4] لروايات [5] أشهر ، وهو الأصحّ .
ولو لم يجد إزارا أجزأ السراويل ، ولو فقد الرداء أجزأ القباء أو القميص منكوسا ، ولا يكفي قلبه ، ولا فدية في الموضعين ، ولو كان الثوب طويلا فائتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشّح به [6] أجزأ ، ولو حكى الإزار العورة لم يجزئ ، أمّا الرداء فالأحوط أنّه كذلك ، ولا يجوز عقد الرداء ، ويجوز عقد الإزار ، ويجوز لبس الطيلسان ، ولا يزرّه عليه وجوبا .
والأقرب تحريم لبس ما أحاط بالبدن من البد وغيره ، وكذا ما أشبه المخيط



[1] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
[2] ذكر قوله هذا في كتابه أحكام النساء كما عن الجواهر : ج 18 ص 242 .
[3] وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 41 .
[4] النهاية : ص 218 ، المبسوط : ج 1 ص 320 .
[5] وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الإحرام ح 2 و 3 و 4 ج 9 ص 41 و 42 .
[6] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .

344

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست