نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 328
فأوقعهما الأجيران في عام ، فالأقرب الصحّة ، وإن تقدّم الندب أو قارن الواجب . ولو قصرت الأجرة عن الرغبة ففي الصدقة بها أو توريثها قولان . ويجوز الحجّ ندبا بغير إذن الأبوين وإن كان الأفضل استئذانهما قاله الشيخ [1] ، ويكره تركه خمس سنين لما روي [2] أنّه لمحروم . < فهرس الموضوعات > درس 86 أقسام الحجّ ثلاثة : < / فهرس الموضوعات > درس 86 أقسام الحجّ ثلاثة : التمتّع والقران والإفراد ، وأفعال التمتّع الواجبة مرتّبة خمسة وعشرون : النيّة ، والإحرام بالعمرة ، والتلبية ، ولبس ثوبي الإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير ، والنيّة ، والإحرام بالحجّ ، والتلبية ، واللبس ، والوقوف بعرفات ، والكون [3] بالمشعر ، والوقوف به ، ورمي جمرة العقبة ، والذبح ، والحلق أو التقصير ، وطواف الزيارة ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه ، والمبيت بمنى ليالي التشريق ، ورمي الجمرات الثلاث . وفي التبيان [4] : يستحبّ الحلق أو التقصير والرمي أيّام منى ، وهو متروك . والأركان من كلّ [5] ذلك ثلاثة عشر : النيّة ، والإحرام بالعمرة ، والتلبية ، وطوافها ، وسعيها ، والنيّة ، والإحرام بالحجّ ، والتلبية ، والوقوف بعرفات ، والكون بالمشعر ، وطواف الحجّ ، وسعيه ، والترتيب . ويتحقّق البطلان بفوات شيء من الأركان عمدا لا سهوا ، إلَّا أن يكون الفائت الموقفين فيبطل وإن كان سهوا ،
[1] المبسوط : ج 1 ص 328 . [2] وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 2 ج 8 ص 98 . [3] في « م » و « ق » : والمبيت . [4] التبيان : ج 2 ص 154 . [5] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
328
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 328