responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 327


ملكه ، ويحتمل تقديمها على الوصيّة لتوقّفها عليها .
وروى بريد [1] فيمن استودع مالا فهلك وعليه حجّة الإسلام يحجّ عنه المودع ، وحملها الأصحاب على العلم بأنّ الورثة لا يؤدّون ، وطرّدوا الحكم في غير الوديعة كالدين والغصب والأمانة الشرعيّة .
فروع :
خرّج بعضهم وجوب استئذان الحاكم مع إمكانه .
الثاني : ظاهر الرواية [2] مباشرة الحجّ بنفسه ، والأقرب جواز الاستئجار أيضا ، والظاهر أنّ الحجّ هنا من بلد الميّت كغيره .
الثالث : لو تعدّد الودعيّ توازعوا الأجرة ، ويمكن جعله من فروض الكفايات ، ولو حجّوا جميعا قدّم السابق ، ولا غرم على الباقين مع الاجتهاد على تردّد ، ولو اتّفق إحرامهم دفعة سقط من وديعة كلّ منهم ما يخصّه من الأجرة الموزّعة ، ولو علموا بعد الإحرام أقرع بينهم ، وتحلَّل من لم تخرج له القرعة .
الرابع : الظاهر اطَّراد الحكم في غير حجّة الإسلام كالنذر وفي العمرة ، بل وفي قضاء الدين ، وأمّا حجّ الإفساد فسيأتي إن شاء اللَّه ، وما عدا ذلك مسنون .
ويشترط في صحّة الندب الخلوّ من الواجب ، سواء كان حجّة الإسلام أو لا ، فلو نوى الندب لم ينعقد إحرامه ، وقال الشيخ [3] : ينعقد ويجزئ عن حجّة الإسلام ، وفي التهذيب [4] ظاهره جواز الحجّ ندبا وإن لم يجزئ عن حجّة الإسلام . ولو أوصى بالحجّ ندبا اخرج من الثلث ، فلو كان هناك واجب



[1] وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب النيابة في الحجّ ح 1 ج 8 ص 128 .
[2] وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب النيابة في الحجّ ح 1 ج 8 ص 128 .
[3] الخلاف : ج 1 ص 375 ، المبسوط : ج 1 ص 326 .
[4] تهذيب الأحكام : باب في الزيادات ح 1427 ج 5 ص 410 .

327

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست