responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 324


< فهرس الموضوعات > درس 85 [ في النيابة عن الحي ] < / فهرس الموضوعات > درس 85 [ في النيابة عن الحي ] لا يشترط في صحّة الإجارة تعيين الميقات ، فإن عيّنه تعيّن ، فإن خالف أجزأ ، وقال الشيخ [1] : لا يردّ التفاوت . ولو شرط الإحرام قبل الميقات صحّ إن كان قد وجب على المنوب [2] بالنذر وشبهه ، وإلَّا فسد العقد ، والشيخ [3] حكم بالبطلان مطلقا .
ولا تجوز النيابة عن الحيّ إلَّا بإذنه بخلاف الميّت ، ولو كان النسك مندوبا لم يشترط إذن الحيّ على الأشبه . وتجوز النيابة في نسك لمن لم يجب عليه وإن وجب عليه النسك الآخر ، وكذا لو استأجره أحدهما لعمرة والآخر لحجّة مفردة ، فلو اعتمر عن نفسه ثمّ أتى بالمستأجر عليه تامّا أجزأ .
وإن تعذّر عليه العود إلى الميقات قال الشيخ [4] : يحرم من مكَّة ويجزئ ولا يردّ التفاوت ، وقيل : يردّ بنسبة ما فات من الميقات إلى مكَّة ، ويحتمل ما بينهما وبين بلده . ولو أمكنه العود إلى الميقات لم يجزئه ، وقال الفاضل [5] :
يجزئ ويردّ التفاوت مع تعيين الميقات ، ويشكل صحّة الحجّ إذا تعمّد النائب الاعتمار عن نفسه ولمّا يعد إلى الميقات ، سواء تعذّر عليه العود أو لا ، إلَّا أن يظنّ إمكان العود ، أو يفرّق بين المتعمّد [6] عن نفسه وغيره ، وفي الخلاف [7] :



[1] المبسوط : ج 1 ص 325 .
[2] في باقي النسخ : على المنوب ذلك .
[3] الخلاف : ج 1 ص 428 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 323 - 324 .
[5] المختلف : ج 1 ص 314 .
[6] في « ق » : المعتمر .
[7] الخلاف : ج 1 ص 430 .

324

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست