responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 325


لا خلاف في إجزائه مع تعذّر العود . ولا يجوز للنائب الاستنابة إلَّا مع التفويض ، وعليه تحمل رواية عثمان بن عيسى [1] .
ويستحقّ الأجرة بالعقد ، ولا يجب التسليم إلَّا بالعمل ، ولو توقّف الحجّ على الأجرة ، فالأقرب جواز فسخ الأجير ، ولا يجوز لوصيّ الميّت التسليم قبل الفعل إلَّا مع الإذن صريحا أو شاهد الحال . وتجوز الجعالة على الحجّ والعمرة ، فإن عيّن الجعل والنسك وأتى به استحقّه ، وإن لم يعيّن الجعل فله اجرة المثل ، ولو قال :
من حجّ عنّي أو اعتمر فله عشرة ، فالأقرب الصحّة بخلاف الإجارة .
ويجب سير الأجير مع أوّل رفقة ، فإن تأخّر وأدرك أجزأ ، وإن فاته الموقفان فلا اجرة له ، ويتحلَّل بعمرة عن نفسه ، ولو فاتاه بغير تفريط فله من المسمّى بالنسبة .
ولو عيّن الموصي النائب أو القدر تعيّنا ، ولا يجب على النائب القبول ، ولو زاد القدر عن اجرة المثل فمن الثلث إلَّا مع إجازة الوارث ، ولو امتنع المعيّن وأراد الزيادة عن اجرة المثل لم يعط لأنّها وصيّة بشرط النيابة ، ثمّ يستأجر غيره بذلك القدر إن علم أنّ غرض الموصي تحصيل الحجّ ، وإن تعلَّق الغرض بالمعيّن استؤجر غيره بأجرة المثل . ولو أطلق القدر وعيّن الأجير أعطي أقلّ اجرة يوجد من يحجّ عنه بها قاله في المبسوط [2] ، ويحتمل أن يعطى اجرة مثله إن اتّسع الثلث ، فلو امتنع استؤجر غيره بأقلّ اجرة ، ولو أطلق الوصيّة بالحجّ فكذلك .
ولو مات من استقرّ عليه الحجّ اخرج عنه وإن لم يوص ، ولو لم يخلف شيئا استحبّ للوليّ الحجّ عنه ، ويتأكَّد في الوالدين ، ولو تبرّع عنه أجنبيّ أجزأ ولو ترك مالا ، [ ولو خلَّف شيئا ] [3] لا يقوم بالحجّ من أقرب المواقيت ولو من مكَّة



[1] وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب النيابة في الحجّ ح 1 ج 8 ص 129 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 324 .
[3] ما بين المعقوفتين غير موجود في « ق » .

325

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست