responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 317


والمشي أفضل من الركوب ، فقد حجّ الحسن بن عليّ عليهما السلام عشرين حجّة ماشيا [1] ، ولو ضعف به عن التقدّم للعبادة بمكَّة كان الركوب أفضل . ولو قصد بالمشي حفظ المال ولا حاجة إليه ففي رجحانه على الركوب هنا نظر ، من المشقّة والنيّة .
< فهرس الموضوعات > درس 83 [ في حجّ النذر ] < / فهرس الموضوعات > درس 83 [ في حجّ النذر ] قد يجب الحجّ والعمرة بالنذر والعهد واليمين والنيابة والإفساد . ويشترط في صحّة النذر وقسيميه التكليف ، والإسلام ، وإذن الزوج والمالك ، أو إجازتهما بعده ، أو زوال الولاية عنهما قبل إبطال الوالي ، وإذن الأب في العهد واليمين ، وفي النذر نظر من الشكّ في تسميته يمينا ، وفي تبعيض الحلّ احتمال قويّ سواء كان في الأجزاء أو في الأوصاف .
ويتقيّد الالتزام بهذه الثلاثة بحسب القيد إذا كان مشروعا ، كعام معيّن أو نوع من أنواع الحجّ بعينه أو ركوب أو مشي حيث يكون أفضل ، ولا ينعقد نذر الحفاء في المشي للخبر [2] عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله . ولو أطلق تخيّر في الأنواع .
وهل يجزئ النذر المطلق عن حجّة الإسلام ؟ قيل : نعم لرواية رفاعة [3] ، وقيل : لا لاختلاف السبب . ولو حجّ بنيّة حجّة الإسلام لم يجزئ عن النذر على القولين . ولو نذر حجّة الإسلام وقد وجبت فهو من باب نذر الواجب ، وإلَّا تقيّد بالاستطاعة ، ولا يجب تحصيلها إلَّا فيما مرّ من تكلَّف المريض وشبهه على إشكال ، أقربه عدم الوجوب .



[1] وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 7 ج 8 ص 58 .
[2] وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 4 ج 8 ص 60 .
[3] وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 2 ج 8 ص 49 .

317

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست