responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 318


ولو نذر المستطيع الصرورة أن يحجّ في عامه غير حجّة الإسلام لم ينعقد ما دام مستطيعا ، وإن قصد مع فقد الاستطاعة وزالت صحّ ، ولو خلا عن القصد فالأقرب المراعاة ، فإن تمّت الاستطاعة لغا النذر ، وإلَّا صحّ .
والظاهر أنّ استطاعة النذر شرعيّة لا عقليّة ، فلو نذر الحجّ ثمّ استطاع صرف ذلك إلى النذر ، فإن أهمل واستمرّت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجّة الإسلام أيضا ، وظاهر الأصحاب تقديم حجة الإسلام مطلقا وصرف الاستطاعة بعد النذر إليها ، إلَّا أن يعيّن سنة للنذر فيصرف الاستطاعة فيها إلى حجّ النذر .
ولو حجّ الناذر عن غيره أجزأ في صحيح رفاعة [1] واختاره الشيخ [2] ، والأقرب عدمه ، وتحمل الرواية على من قصد مطلق الحجّ . وقال الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد [3] : لا يشترط في وجوب حجّ النذر الاستطاعة بالمال إلَّا أن يشترطها ، وفي المبسوط [4] وغيره : لا يراعى في صحّة النذر شروط حجّة الإسلام فينعقد نذر من ليس بواجد للزاد والراحلة .
ومن مات وعليه حجّة الإسلام والنذر أخرجتا من صلب ماله على الأصحّ ، ومع القصور إلَّا عن واحدة تصرف في حجّة الإسلام ، ويستحبّ للوليّ أن يحجّ عنه للنذر ، وقد يظهر من كلام ابن الجنيد [5] الوجوب ، ولو نذر الحجّ بولده أو عنه لزم ، فإن مات الناذر استؤجر عنه من الأصل ، ولو مات الولد قبل التمكَّن فالأقرب السقوط ، ولو مات بعده وجب القضاء ، والظاهر مراعاة التمكَّن في



[1] وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 3 ج 8 ص 49 .
[2] تهذيب الأحكام : في باب الزيادات من كتاب الحجّ ج 5 ص 406 .
[3] الجامع للشرائع : ص 174 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 296 .
[5] المختلف : ج 1 ص 259 .

318

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست