نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 313
وفي حكم المعضوب المريض والهرم والممنوع بعدو ، سواء كان قد استقرّ عليه الوجوب أو لا ، خلافا لابن إدريس [1] حيث قال : لا تجب إلَّا مع سبق الاستقرار . ولو بذل للمعضوب الفقير مال يكفي للنيابة ، ففي وجوب قبوله وجهان مبنيّان على قبول الصحيح وأولى بالمنع ، ويلزم من وجوب قبول المال وجوب قبول بذل النيابة بطريق الأولى ، ولو وجب عليه الحجّ بإفساد أو نذر فهو كحجّة الإسلام بل أقوى . فرع : لو استناب المعضوب فشفي انفسخت النيابة ، ولو كان بعد الإحرام فالأقرب الإتمام ، فإن استمرّ الشفاء حجّ ثانيا ، وإن عاد المرض قبل التمكَّن فالأقرب الإجزاء . < فهرس الموضوعات > درس 82 [ في تخلية السرب ] < / فهرس الموضوعات > درس 82 [ في تخلية السرب ] وخامسها : أن يكون له ما يموّن به عياله حتّى يرجع إذا كانوا واجبي النفقة ، لأنّ حقّ الآدمي مقدّم ، ولرواية أبي الربيع الشامي [2] . وسادسها : الصحّة من المرض والعضب ، وهو شرط في الوجوب البدني لا الماليّ ، ولو لم يتضرّر بالركوب وجب . وسابعها : تخلية السرب ، فيسقط مع الخوف على النفس أو المال أو البضع إذا غلب الظنّ على ذلك . ولو احتاج إلى خفارة أو مال للعدوّ وجب مع المكنة
[1] السرائر : ج 1 ص 516 . [2] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 2 ج 8 ص 24 .
313
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 313