responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 312


ويصرف العقار والبضاعة في الاستطاعة وإن التحق بالمساكين ، إلَّا أن يشترط الرجوع إلى كفاية . ولا ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه أو بيعه مؤجّلا إذا كان عند سير الوفد . ولو حجّ المستطيع متسكَّعا أو في نفقة غيره أو بمال مغصوب أجزأ [1] ، ولو طاف أو سعى على مغصوب أو كان ثمن الهدي أو ثوب الإحرام مغصوبا مع الشراء بالعين لم يجزئ .
والمعتبر في الراحلة ما يناسبه ولو محملا إذا عجز عن القتب ، ولا يكفي علوّ منصبه في اعتبار المحمل أو الكنيسة ، فإنّ النبي والأئمّة عليهم السلام حجّوا على الزوامل . والآلات والأوعية من الاستطاعة .
ويجب حمل الزاد والعلف ولو كان طول الطريق ، ولم يوجب الشيخ [2] حمل الماء زيادة عن مناهله المعتادة ، ولو زادت الأثمان عن المعتاد وتمكَّن منها فالأولى الوجوب . ولا يجب تحصيل الاستطاعة بإجارة أو تزويج أو تكسّب وإن سهل .
والمعضوب لو بذل له النيابة عنه لم يجب عليه أمره عند الشيخ [3] ، ولا يستقرّ بتركه وإن وثق بوعده ، سواء كان الباذل ولدا أو لا ، أهلا للمباشرة أو لا ، مستطيعا أو لا ، مشغولا بحجّة الإسلام أو لا ، وسواء كان المعضوب آيسا من البرء أو لا ، ذا مال أو لا ، إلا أن نقول بوجوب الاستنابة عليه وهو الأقوى ، وبوجوب قبول البذل على غير المغصوب وهو المشهور ، فيجب أمره هنا على تردّد ، ولو امتنع أمره الحاكم .
ولو حجّ عن المعضوب فبرأ حجّ ثانيا ، فلو مات استؤجر عنه من ماله ، والأقرب أنّ وجوب الاستنابة فوريّ إن يئس من البرء ، وإلَّا استحبّ الفور ،



[1] في « ق » : اجتزأ به .
[2] المبسوط : ج 1 ص 300 .
[3] المبسوط : ج 1 ص 299 .

312

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست