responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 310


بالصوم ، لرواية جميل [1] [ وفي وجوب التمكين من الكفّارة وقضاء الفاسد على السيّد وجهان ] [2] .
< فهرس الموضوعات > درس 81 ورابعها : ملك الزاد والراحلة في المفتقر إلى قطع المسافة ، < / فهرس الموضوعات > درس 81 ورابعها : ملك الزاد والراحلة في المفتقر إلى قطع المسافة ، ويكفي ملك المنفعة ، فلا يجب على فاقدهما ولو سهل عليه المشي وكان معتادا للسؤال .
ويكفي البذل في الوجوب مع التمليك أو الوثوق به ، وهل يستقرّ الوجوب ، بمجرّد البذل من غير قبول ؟ إشكال من ظاهر النقل ، وعدم وجوب تحصيل الشرط .
ولو حجّ كذلك أو في نفقة غيره أجزأ ، بخلاف ما لو تسكَّع فإنّه لا يجزئ عندنا ، وفيه دلالة على أنّ الإجزاء فرع الوجوب ، فيقوى الوجوب بمجرّد البذل لتحقّق الإجزاء ، إلَّا أن يقال : الوجوب هنا بقبول البذل .
ولو وهبه زادا وراحلة لم يجب عليه القبول ، وفي الفرق نظر ، وابن إدريس [3] قال [4] : لا يجب الحجّ بالبذل حتّى يملكه المبذول ، وجنح إليه الفاضل [5] .
فرع :
لا يمنع الدين الوجوب بالبذل ، وكذا لو وهبه مالا بشرط الحجّ به ، أمّا لو وهبه مالا مطلقا فإنّه يجب قضاء الدين منه .



[1] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 88 .
[2] كذا في المعتمدة ، والظاهر زيادتها .
[3] السرائر : ج 1 ص 517 .
[4] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
[5] المختلف : ج 1 ص 257 .

310

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست