نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 310
بالصوم ، لرواية جميل [1] [ وفي وجوب التمكين من الكفّارة وقضاء الفاسد على السيّد وجهان ] [2] . < فهرس الموضوعات > درس 81 ورابعها : ملك الزاد والراحلة في المفتقر إلى قطع المسافة ، < / فهرس الموضوعات > درس 81 ورابعها : ملك الزاد والراحلة في المفتقر إلى قطع المسافة ، ويكفي ملك المنفعة ، فلا يجب على فاقدهما ولو سهل عليه المشي وكان معتادا للسؤال . ويكفي البذل في الوجوب مع التمليك أو الوثوق به ، وهل يستقرّ الوجوب ، بمجرّد البذل من غير قبول ؟ إشكال من ظاهر النقل ، وعدم وجوب تحصيل الشرط . ولو حجّ كذلك أو في نفقة غيره أجزأ ، بخلاف ما لو تسكَّع فإنّه لا يجزئ عندنا ، وفيه دلالة على أنّ الإجزاء فرع الوجوب ، فيقوى الوجوب بمجرّد البذل لتحقّق الإجزاء ، إلَّا أن يقال : الوجوب هنا بقبول البذل . ولو وهبه زادا وراحلة لم يجب عليه القبول ، وفي الفرق نظر ، وابن إدريس [3] قال [4] : لا يجب الحجّ بالبذل حتّى يملكه المبذول ، وجنح إليه الفاضل [5] . فرع : لا يمنع الدين الوجوب بالبذل ، وكذا لو وهبه مالا بشرط الحجّ به ، أمّا لو وهبه مالا مطلقا فإنّه يجب قضاء الدين منه .
[1] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 88 . [2] كذا في المعتمدة ، والظاهر زيادتها . [3] السرائر : ج 1 ص 517 . [4] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ . [5] المختلف : ج 1 ص 257 .
310
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 310