نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 311
إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)
ولا يجب على المبذول له إعادة الحجّ مع اليسار خلافا للشيخ [1] ، نعم يستحبّ لرواية الفضل بن عبد الملك [2] . ويصرف في الاستطاعة ما عدا داره وثيابه وخادمه ودابّته وكتب علمه . فروع ثلاثة : الأوّل : في استثناء ما يضطرّ إليه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع عندي نظر . الثاني : لو غلت هذه المستثنيات وأمكن الحجّ بثمنها والاعتياض عنها فالظاهر الوجوب ، ويجب لو زادت أعيانها عن قدر الحاجة قطعا ، ولا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقوف العامّة وشبهها قطعا . الثالث : لو لم يكن له هذه المستثنيات وملك مالا يستطيع به صرف فيها ، ولا يجب الحجّ إذا لم يتّسع المال . أمّا النكاح تزويجا أو تسرّيا فالحجّ مقدّم عليه وإن شقّ تركه ، إلَّا مع الضرورة الشديدة . والمديون ممنوع إلَّا أن يستطيع بعد قضائه مؤجّلا كان أو حالاًّ ، والمدين مستطيع مع إمكان استيفاء قدر الاستطاعة وإلَّا فلا . وتجب الاستدانة عينا إذا تعذّر بيع ماله وكان وافيا بالقضاء ، وتخيّر [3] إذا أمكن الحجّ بماله ، وروى سعد بن يسار [4] الحجّ من مال الولد الصغير ، وحملت على الاستدانة ، وقال في الخلاف [5] : لم يرو خلافها فدلّ على إجماعهم عليها .
[1] الاستبصار : ج 2 ص 143 . [2] وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 6 ج 8 ص 27 . [3] في « ق » : وتخييرا ، وفي « م » : ويتخيّر . [4] وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 1 ج 8 ص 63 . [5] الخلاف : ج 1 ص 373 .
311
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 311