نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 309
ولو أفسد المأذون أتمّ وقضى في الرق ، قيل : ويجب على المولى تمكينه منه . ولو أعتق في الفاسد قبل الوقوف أجزأه مع القضاء عن حجّة الإسلام ، ولو كان العتق بعده لم يجزئه ، ووجبت حجّة الإسلام مقدّمة ، فلو قدّم القضاء قال الشيخ [1] : يجزئ عن حجّة الإسلام . ووجوب القضاء يكفي فيه الاستطاعة العاديّة ، بخلاف حجّة الإسلام فإنّه بالاستطاعة الشرعيّة ، فلو حصلت صرفها إلى حجّة الإسلام ، وإلَّا فالظاهر أنّ القضاء مقدّم ولا ينتظر استطاعة حجّة الإسلام . ولو نذر العبد بإذن مولاه وعيّن زمانه فليس للمولى منعه منه ، وهل يجب على المولى الزائد [2] عن نفقة الحضر ؟ الأقرب الوجوب ، ولو أخلّ بالمعيّن حتّى صار قضاء أو كان النذر مطلقا فالوجه عندي عدم منع السيّد من البدار ، وكذا الزوجة . ولوازم المحظورات على العبد ، ويكون الصوم عوضا عن الدم قاله الشيخ [3] ، وقال المفيد [4] : على السيّد فداء الصيد وقضاء الفاسد ، وفي وجوب التمكين من الكفّارة على السيّد وجهان ، وفي المعتبر [5] : جناياته كلَّها على السيّد لرواية حريز [6] ، ويعارضها رواية عبد الرحمن [7] بعدم وجوب فداء الصيد على السيّد ، وحملت على أنّه أحرم بغير إذن ، فيتخيّر [8] المولى في الهدي بينه وبين أمره
[1] المبسوط : ج 1 ص 328 . [2] في « م » و « ز » : الزيادة . [3] المبسوط : ج 1 ص 328 . [4] المقنعة : ص 439 . [5] المعتبر : ص 328 . [6] وسائل الشيعة : ب 56 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ح 1 ج 9 ص 251 . [7] وسائل الشيعة : ب 56 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ح 3 ج 9 ص 252 . [8] في باقي النسخ : ويتخيّر .
309
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 309