responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 309


ولو أفسد المأذون أتمّ وقضى في الرق ، قيل : ويجب على المولى تمكينه منه .
ولو أعتق في الفاسد قبل الوقوف أجزأه مع القضاء عن حجّة الإسلام ، ولو كان العتق بعده لم يجزئه ، ووجبت حجّة الإسلام مقدّمة ، فلو قدّم القضاء قال الشيخ [1] : يجزئ عن حجّة الإسلام .
ووجوب القضاء يكفي فيه الاستطاعة العاديّة ، بخلاف حجّة الإسلام فإنّه بالاستطاعة الشرعيّة ، فلو حصلت صرفها إلى حجّة الإسلام ، وإلَّا فالظاهر أنّ القضاء مقدّم ولا ينتظر استطاعة حجّة الإسلام .
ولو نذر العبد بإذن مولاه وعيّن زمانه فليس للمولى منعه منه ، وهل يجب على المولى الزائد [2] عن نفقة الحضر ؟ الأقرب الوجوب ، ولو أخلّ بالمعيّن حتّى صار قضاء أو كان النذر مطلقا فالوجه عندي عدم منع السيّد من البدار ، وكذا الزوجة .
ولوازم المحظورات على العبد ، ويكون الصوم عوضا عن الدم قاله الشيخ [3] ، وقال المفيد [4] : على السيّد فداء الصيد وقضاء الفاسد ، وفي وجوب التمكين من الكفّارة على السيّد وجهان ، وفي المعتبر [5] : جناياته كلَّها على السيّد لرواية حريز [6] ، ويعارضها رواية عبد الرحمن [7] بعدم وجوب فداء الصيد على السيّد ، وحملت على أنّه أحرم بغير إذن ، فيتخيّر [8] المولى في الهدي بينه وبين أمره



[1] المبسوط : ج 1 ص 328 .
[2] في « م » و « ز » : الزيادة .
[3] المبسوط : ج 1 ص 328 .
[4] المقنعة : ص 439 .
[5] المعتبر : ص 328 .
[6] وسائل الشيعة : ب 56 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ح 1 ج 9 ص 251 .
[7] وسائل الشيعة : ب 56 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ح 3 ج 9 ص 252 .
[8] في باقي النسخ : ويتخيّر .

309

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست