responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 300


تجديد النيّة إذا عاد بسرعة . وتخرج الحائض والنفساء والمريض إذا لم يمكن تمريضه فيه ، أو أمكن وأدّى إلى تلويث المسجد ، والمحرم إذا خاف فوت عرفة أو المشعر ، ومن يخاف على نفسه أو ماله بمقامه ، وبعضه ككلَّه في الإخراج ، إلَّا أن يخرج رأسه ليغسل تأسّيا بالنبي صلَّى اللَّه عليه وآله [1] ، ولو خرج لضرورة تحرّى أقرب الطرق . وفي خروجه للأذان في المئذنة قول ، وقيّده بعضهم بكونه معتادا للأذان ولا يبلغ صوته تماما إلَّا بها ، ولو صعد سطح المسجد فكالخروج ، وقيل : لا . ويحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم ، وكذا البيع والشراء والطيب حتّى الريحان على الأقوى ، والاستمتاع بالنساء والمماراة ليلا ونهارا . ولو اضطرّ إلى شراء شيء وتعذّرت المعاطاة جاز ، وكذا البيع . وللشيخ [2] قول بتحريم محرّمات الإحرام ، وهو ضعيف . ولا يفسد العقد خلافا له رحمه اللَّه [3] .
ويجوز له النظر في معاشه والخوض في المباح وإن كان تركه أفضل ، وأمّا درس العلم وتدريسه وتلاوة القرآن فهو أفضل من الصلاة ندبا . ولا يستحبّ له الصمت عن ذكر اللَّه تعالى ، بل يحرم إن اعتقده ، ولو نذره في اعتكافه بطل ، ولو جعل كلامه في أغراضه بالقرآن كره .
< فهرس الموضوعات > درس 80 [ أحكام الاعتكاف ] < / فهرس الموضوعات > درس 80 [ أحكام الاعتكاف ] لا يجب الاعتكاف إلَّا بنذر أو عهد أو يمين ، أو نيابة عن الأب أو غيره باستئجار ، أو مضيّ يومين في المندوب على الأقوى ، وفي المبسوط [4] : إن شرط



[1] سنن أبي داود : ج 2 ح 2469 ص 333 .
[2] النهاية : ص 172 .
[3] المبسوط : ج 1 ص 295 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 289 .

300

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست