responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 299


الأقوى ، وقال الفاضلان [1] : للوالي المنع في المطلق . والأقرب أنّ الأجير والضيف يستأذنان في الاعتكاف . ولو زال المانع في الأثناء كعتق العبد وطلاق الزوجة لم يجب الإتمام إذا كان الشروع بدون الإذن ، وقال الشيخ [2] : يجب لو أعتق . ولزوم المسجد ، فلو خرج بطل إلَّا لضرورة ، أو تشييع جنازة ، أو عيادة مريض ، أو إقامة شهادة وإن لم تتعيّن عليه ، وإقامة الجمعة إن أقيمت في غيره ، وصلاة العيد قاله في المبسوط [3] ، وهو مبنيّ على جواز صومه للقاتل في الأشهر الحرم . ولا يجلس لو خرج إلَّا لضرورة ، ولا يمشي تحت ظلّ كذلك ، وفي المبسوط [4] : لا يجلس تحت ظلّ ، وقال المفيد [5] : لا يجلس تحت سقف ، فخصّاه بالجلوس ، واختاره الفاضلان [6] وهو المروي [7] . ولا يصلَّي خارج المسجد إلَّا بمكَّة أو لضيق الوقت عن الرجوع . ولو طلَّقت اعتدّت في منزلها مع عدم تعيين الزمان وإلَّا ففي المسجد . ولو اخرج كرها ففي بطلان الاعتكاف أوجه ، ثالثها البطلان بطول الزمان ، أمّا الساهي فمعذور ، ويجب عليه العود كما ذكر ، فلو تلوّم بطل ، وكذا من خرج لضرورة فزالت ، ولو دامت فخرج عن كونه معتكفا بطل ، ولا يجب



[1] شرائع الإسلام : ج 1 ص 216 ، المختلف : ج 1 ص 252 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 290 .
[3] المبسوط : ج 1 ص 293 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 293 .
[5] المقنعة : ص 363 .
[6] شرائع الإسلام : ج 1 ص 217 ، المختلف : ج 1 ص 255 .
[7] وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الاعتكاف ح 3 ج 7 ص 408 .

299

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست