نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 287
< فهرس الموضوعات > درس 76 [ في أحكام القضاء ] < / فهرس الموضوعات > درس 76 [ في أحكام القضاء ] لا يجوز تأخير قضاء رمضان عن عام الفوات اختيارا ، ويستحبّ المبادرة به ، ولا يكره في عشر ذي الحجّة ، والرواية عن عليّ عليه السلام [1] بالنهي عنه مدخولة ، وحيث تجب الكفّارة يقدّم ما شاء منها ومن القضاء ، قاله ابن إدريس [2] . فإن أدركه رمضان آخر وكان عازما على القضاء ، إلَّا أنّه مرض أو حاضت المرأة عند التضيّق ، قضى خاصّة . ولو كان غير عازم ، أو عازما على تركه ، أو تعمّد الإفطار وقد تضيّق ، وجبت الفدية أيضا بمدّ عن كلّ يوم ، ويستحبّ مدّان على الأصحّ لمستحقّي الزكاة لحاجتهم . وأطلق الصدوقان [3] وجوب الفدية على من أدركه رمضان وكان قادرا فلم يقض ، واكتفى ابن إدريس [4] بالقضاء وإن توانى ، وخبر محمّد بن مسلم [5] يدفعه ، ولكنّه جعل دوام المرض مقابل التواني ، وهو يشعر بقول الصدوقين ، ولعلَّه الأقرب . ولو استمرّ المرض إلى رمضان آخر فالفدية لا غير ، وقال الحسن [6] : القضاء لا غير ، والأوّل مرويّ [7] ، واحتاط ابن الجنيد [8] بالجمع بين القضاء والصدقة ،
[1] وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 252 . [2] السرائر : ج 1 ص 406 . [3] المختلف : ج 1 ص 239 . والمقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 17 . [4] السرائر : ج 1 ص 408 . [5] وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 244 . [6] المختلف : ج 1 ص 239 . [7] وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 ج 7 ص 245 . [8] المختلف : ج 1 ص 240 .
287
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 287