responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 288


وهو مروي [1] أيضا ، ويحمل على الندب . ولا تتكرّر الفدية بتكرّر السنين ، ولا فرق بين فوات رمضان واحد أو أكثر ، وقد يظهر من ابن بابويه [2] أنّ الرمضان الثاني يقضى بعد الثالث وإن استمرّ المرض ، ولا وجه له .
فرع :
هل يلحق غير المريض به كالمسافر ؟ توقّف فيه المحقّق في المعتبر [3] ، وتظهر الفائدة في وجوب الفدية على القادر وسقوط القضاء عن العاجز ، وكلام الحسن [4] والشيخ [5] يؤذن بطرد الحكم في ذوي الأعذار ، وربّما قيل : يطَّرد [6] في وجوب الكفّارة بالتأخير ، لا في سقوط القضاء بدوام العذر . ولو مات قبل التمكَّن من القضاء فلا قضاء ولا كفّارة ، ويستحبّ القضاء ، وفي التهذيب [7] : يقضي ما فات بالسفر ولو مات في رمضان لرواية منصور بن حازم ، والسرّ فيه تمكَّن المسافر من الأداء ، وهو أبلغ من التمكَّن من القضاء إذا كان تركه للسفر سائغا . ولو تمكَّن من القضاء ومات قبله فالمشهور وجوب القضاء على الوليّ ، سواء كان صوم رمضان أو لا ، وسواء كان له مال أو لا ، ومع عدم الوليّ يتصدّق من



[1] وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 ج 7 ص 245 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 2 ، ص 148 ذيل الحديث 1999 .
[3] المعتبر : ص 314 .
[4] المختلف : ج 1 ص 241 .
[5] الخلاف : ج 1 ص 356 .
[6] في « ق » : بطرده .
[7] التهذيب : ج 4 ص 249 .

288

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست