responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 286


اللَّه عليه وآله وعليّ عليه السلام ، وهو للتنزيه ، إذ الأخبار مملوءة عنهم عليهم السلام بلفظ رمضان . ووقت الإفطار غيبوبة الشفق المشرقيّ ، ولا اعتبار بثلاثة أنجم خلافا للصدوقين [1] ، ولا يكفي ستر القرص على الأصح ، ولو أفطر قبله كفّر إلَّا لتقيّة يخاف معها التلف فيقضي ، كما لو أفطر مع الرؤية أوّل يوم للتقيّة ، وهو منصوص عن فعل الصادق عليه السلام [2] في زمن السفّاح .
فروع ثلاثة :
الأوّل : لو رأى الهلال في بلد وسافر إلى آخر يخالفه في حكمه انتقل حكمه إليه ، فيصوم زائدا ويفطر على ثمانية وعشرين ، حتّى لو أصبح معيّدا ثمّ انتقل أمسك ، ولو أصبح صائما للرؤية ثمّ انتقل ففي جواز الإفطار نظر ، ولو روعي الاحتياط في هذه الفروض كان أولى . الثاني : لو اختلف الشاهدان في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف فالأقرب البطلان ، بخلاف ما لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتّحاد الليلة ، ولو شهد أحدهما برؤية شعبان الأربعاء وشهد الآخر برؤية رمضان الجمعة احتمل القبول . الثالث : لا يكفي قول الشاهد : اليوم الصوم أو الفطر ، لجواز استناده إلى عقيدته ، بل يجب على الحاكم استفساره ، وهل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال ؟ الأقرب نعم ، ولو قال : اليوم الصوم أو الفطر ، ففي وجوب استفساره على السامع ثلاثة أوجه ، ثالثها إن كان السامع مجتهدا .



[1] المختلف : ج 1 ص 237 . والمقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 17 .
[2] وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 و 5 و 6 ج 7 ص 95 .

286

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست