responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 238


لكلّ وارث ففي وجوب الزكاة عليه قولان . ولو مات بعد بدوّ الصلاح وجبت ، ولو ضاقت التركة قدّمت ، وفي المبسوط [1] : توزّع .
وتجب الزكاة على عامل المزارعة والمساقاة بالشرائط خلافا لابن زهرة [2] .
نعم لو آجر أرضا بطعام لم يزكَّه . وحكم ما يستحبّ فيه الزكاة من الغلَّات حكم الواجب . ولو باع النصاب كان نصيب المستحقّ مراعى بالإخراج ، لتعلَّق الزكاة بالعين ومن ثمّ لم يمنعها الدين .
< فهرس الموضوعات > درس 63 [ زكاة التجارة ] < / فهرس الموضوعات > درس 63 [ زكاة التجارة ] تستحبّ زكاة التجارة ، وأوجبها ابنا بابويه [3] ، وهي الاسترباح بالمال المنتقل بعقد المعاوضة ، فلا زكاة في الميراث والموهوب ولا في القنية ، ولو تجدّد قصد الاكتساب كفى على الأقوى .
ويشترط فيها حول النقدين ونصاباهما ، ولا بدّ من بقاء النصاب وسلامة رأس المال طول الحول ، ولو زاد اعتبر له حول من حين الزيادة . ولا يشترط بقاء العين في الأصحّ فلو تبدّلت زكَّيت ، وفي بناء حول العروض [4] على حول النقدين قولان ، ولا إشكال في بناء حول النقد على حول العروض [5] ما دامت التجارة .
وتتعلَّق بالقيمة لا بالعين فلو باع العين صحّت ، ولو ارتفعت قيمتها بعد الحول أخرج ربع عشر القيمة عند الحول ، ولو نقصت بعده وقبل إمكان الأداء فلا ضمان ، وإلَّا ضمن النقص سواء كان لعيب أو نقص سوق ، وفي



[1] المبسوط : ج 1 ص 219 .
[2] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 540 .
[3] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 14 .
[4] في باقي النسخ : العرض .
[5] في باقي النسخ : العرض .

238

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست