نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 239
المعتبر [1] : الأنسب تعلَّقها بالعين ، فعلى هذا يثبت نقيض الأحكام ، ولا يمنعها الدين ، والأقرب أنّه على القول بالقيمة لا يمنعها أيضا . ولو اشترى نصابا زكويّا وأسامة قدّمت الماليّة ولو قلنا بوجوبها ، ولا يجتمعان إجماعا ، فلو [2] زرع أرض التجارة أو استثمر نخلها فعشرهما لا يغني عن زكاة التجارة في الأصل خلافا للمبسوط [3] ، ولا يمنع انعقاد الحول على الفرع . وعامل المضاربة يخرجها إذا بلغ نصيبه نصابا ، وفي تعجيل الإخراج قبل القسمة قولان ، والجمع بين كون الربح وقاية وبين تعجيل الإخراج بتغريم العامل قول محدث ، مع أنّ فيه تغريرا بمال المالك لو أعسر العامل ، ونتاج مال التجارة منها ، ويجبر منه نقصان الولادة . والعبرة في التقويم بالنقد الذي اشتريت به لا بنقد البلد ، فلو اشترى بدراهم وباعها بعد الحول بدنانير قوّمت السلعة دراهم ، ولو باعها قبل الحول قوّمت الدنانير دراهم عند الحول ، وقيل : لو بلغت بأحد النقدين النصاب استحبّت ، وهو حسن إن كان رأس المال عرضا . ولو مضى عليه سنون ناقصا عن رأس المال استحبّ زكاة سنة . وتستحبّ في الخيل بشرط الأنوثة والسوم والحول ، ففي العتيق ديناران وفي البرذون دينار ، والأقرب أنّه لا زكاة في المشترك حتّى يكون لكلّ واحد فرس ، وفي اشتراط كونها غير عاملة نظر ، أقربه نعم لرواية زرارة [4] . ولا زكاة في البغال والحمير والرقيق إلَّا في التجارة . والعقار المتّخذ للنماء تستحبّ الزكاة في حاصله ، قيل : ولا يشترط فيه
[1] المعتبر : ص 273 . [2] في باقي النسخ : ولو . [3] المبسوط : ج 1 ص 222 . [4] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1 و 3 ج 6 ص 51 .
239
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 239