responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 239


المعتبر [1] : الأنسب تعلَّقها بالعين ، فعلى هذا يثبت نقيض الأحكام ، ولا يمنعها الدين ، والأقرب أنّه على القول بالقيمة لا يمنعها أيضا .
ولو اشترى نصابا زكويّا وأسامة قدّمت الماليّة ولو قلنا بوجوبها ، ولا يجتمعان إجماعا ، فلو [2] زرع أرض التجارة أو استثمر نخلها فعشرهما لا يغني عن زكاة التجارة في الأصل خلافا للمبسوط [3] ، ولا يمنع انعقاد الحول على الفرع .
وعامل المضاربة يخرجها إذا بلغ نصيبه نصابا ، وفي تعجيل الإخراج قبل القسمة قولان ، والجمع بين كون الربح وقاية وبين تعجيل الإخراج بتغريم العامل قول محدث ، مع أنّ فيه تغريرا بمال المالك لو أعسر العامل ، ونتاج مال التجارة منها ، ويجبر منه نقصان الولادة .
والعبرة في التقويم بالنقد الذي اشتريت به لا بنقد البلد ، فلو اشترى بدراهم وباعها بعد الحول بدنانير قوّمت السلعة دراهم ، ولو باعها قبل الحول قوّمت الدنانير دراهم عند الحول ، وقيل : لو بلغت بأحد النقدين النصاب استحبّت ، وهو حسن إن كان رأس المال عرضا . ولو مضى عليه سنون ناقصا عن رأس المال استحبّ زكاة سنة .
وتستحبّ في الخيل بشرط الأنوثة والسوم والحول ، ففي العتيق ديناران وفي البرذون دينار ، والأقرب أنّه لا زكاة في المشترك حتّى يكون لكلّ واحد فرس ، وفي اشتراط كونها غير عاملة نظر ، أقربه نعم لرواية زرارة [4] . ولا زكاة في البغال والحمير والرقيق إلَّا في التجارة .
والعقار المتّخذ للنماء تستحبّ الزكاة في حاصله ، قيل : ولا يشترط فيه



[1] المعتبر : ص 273 .
[2] في باقي النسخ : ولو .
[3] المبسوط : ج 1 ص 222 .
[4] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1 و 3 ج 6 ص 51 .

239

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست