responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 232


< فهرس الموضوعات > درس 61 [ زكاة الأنعام وشروطها ] < / فهرس الموضوعات > درس 61 [ زكاة الأنعام وشروطها ] يشترط في زكاة الأنعام شروط أحدها : الحول ، وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة ، واحتساب الحول الثاني من آخر الثاني عشر ، ويسقط باختلال بعض الشروط فيه كالمعاوضة ولو كان بالجنس . ويصدّق المالك بغير يمين في عدم الحول إلَّا مع قيام البيّنة .
ولو تعدّد ولا إخراج سقط من المال في كلّ حول قدر المستحقّ وزكَّى الباقي حتّى ينقص النصاب . وللسخال حول بانفرادها بعد غنائها بالرعي قاله الحلَّيان [1] ، واعتبر الشيخ [2] وابن الجنيد [3] الحول من حين النتاج وهو المرويّ [4] .
فرع :
لو حال الحول عليها ولم يكن فيها الفريضة كستّ وعشرين فصيلا ليس فيها بنت مخاض أخرج منها ، وحينئذ قد تتساوى النصب المختلفة في الفريضة ، وكذا لو كانت بنات مخاض أو بنات لبون أو حقاقا أخرج منها وتساوت النصب ، على إشكال في الجميع ، ويحتمل اعتبار قيمة الصغار والكبار وينقص من الواجب بالنسبة ، فلو ساوت قيمة ستّ وثلاثين صغارا مائتين وكبارا ضعفها ، أخرج بنت لبون خسيسة بقيمة نصفها مجزئة .
ولو ملك مالا آخر في أثناء الحول من جنس ما عنده فإن كان نصابا



[1] الشرائع : ج 1 ص 109 . المختلف : ج 1 ص 175 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 200 .
[3] المختلف : ج 1 ص 175 .
[4] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب ح 1 و 4 ج 6 ص 83 .

232

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست