responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


المفلَّس [1] .
وفي وجوبها في الدين مع استناد التأخير إلى المدين قولان : أقربهما السقوط ، نعم يستحبّ زكاته لسنة بعد عوده . ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض فالوجه بطلان الشرط ، والأقرب إبطال الملك أيضا ، ولو تبرّع المقرض بالإخراج عن المديون فالوجه اشتراط إذنه في الإجزاء .
وإمكان الأداء شرط في الضمان لا الوجوب كالإسلام ، فلو تلف النصاب قبل التمكَّن من الأداء فلا ضمان ، ولو تلف البعض فبالنسبة ، وكذا لو تلف قبل الإسلام أو بعده ولم يحل الحول . ولا تسقط الزكاة بالموت بعد الحول ، وفي سقوطها بأسباب الفرار قولان : أشبههما السقوط .
فروع [ زكاة الصداق ] في الصداق [2] لو تشطَّر قبل الدخول وبعد الحول فالزكاة عليها ، وفي جواز القسمة هنا نظر أقربه الجواز وضمانها ، وبه قطع في المبسوط [3] ، فلو تعذّر أخذ الساعي من نصيب الزوج ورجع الزوج عليها ، ولا يسقط وجوب الزكاة في النصف هنا لو طلَّق قبل إمكان الأداء ، لرجوع العوض إليها .
الثاني : لو استردّ المهر بردّتها بعد الحول فالزكاة عليها ، ويقدّم حقّ الزكاة وتغرمه للزوج ، ولو كان المهر حيوانا أو نقدا في الذمّة فلا زكاة عليها في الموضعين على الأقرب .
الثالث : لو طلَّقها بعد الإخراج من العين غرمت له نصف المخرج ، ولا ينحصر حقّه في الباقي خلافا للمبسوط [4] .



[1] في « م » : الفلس .
[2] في « ز » الأول : في الصداق .
[3] المبسوط : ج 1 ص 208 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 207 - 208 .

231

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست