responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 230


< فهرس الموضوعات > درس 60 [ ما يشترط في وجوب الزكاة ] < / فهرس الموضوعات > درس 60 [ ما يشترط في وجوب الزكاة ] يشترط أيضا في وجوبها الملك ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه ، لعدم التمكَّن من التصرّف ، ولو صرفه مولاه فهو تصرّف متزلزل ، ولو تحرّر بعضه وجب في نصيب الحرّيّة . ولا تجب في مال بيت المال ولا في الموهوب قبل القبض ، ولا الوصيّة قبل الموت والقبول ، ولا الغنيمة قبل القسمة والقبض وعزل الإمام كاف فيه على قول .
وإمكان التصرّف ، فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصّا ، والمبيع بخيار للبائع يجري في الحول من حين العقد على الأصحّ ، والصداق من حين عقد النكاح ، والخلع من حين البذل والقبول ، والأُجرة من حين العقد وإن كان ذلك في معرض الزوال ، ولا في الرهن مع عدم التمكَّن من فكَّه إمّا لتأجيل الدين أو لعجزه ، ولا يكفي في الرهن المستعار تمكَّن المستعير من الفكّ .
ولا يجب في المال المغصوب والضالّ والمجحود مع عدم الوصلة إليه ، ولا في المال الغائب ما لم يكن في يد وكيله ، ولو عادت هذه إليه استحبّ زكاتها لسنة ، ولا في النفقة المخلَّفة لعياله مع الغيبة ويجب مع الحضور ، وقول ابن إدريس [1] بعدم الفرق مزيّف .
ولا يمنع الدين من وجوبها ولو لم يملك سوى وفائه ، ولا الكفر ، نعم لو أسلم استأنف الحول ، أمّا الردّة فإن كانت عن فطرة انقطع الحول ، وإلَّا فلا ما لم يقتل أو يمت ، وفي المبسوط [2] : أو ينتقل إلى دار الحرب . وليس المنع من التصرّف هنا مانعا كما لا يمنع حجر السفه والمرض ، وقال الشيخ [3] : يمنع حجر



[1] السرائر : ج 1 ص 447 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 204 .
[3] المبسوط : ج 1 ص 224 .

230

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست