نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 230
< فهرس الموضوعات > درس 60 [ ما يشترط في وجوب الزكاة ] < / فهرس الموضوعات > درس 60 [ ما يشترط في وجوب الزكاة ] يشترط أيضا في وجوبها الملك ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه ، لعدم التمكَّن من التصرّف ، ولو صرفه مولاه فهو تصرّف متزلزل ، ولو تحرّر بعضه وجب في نصيب الحرّيّة . ولا تجب في مال بيت المال ولا في الموهوب قبل القبض ، ولا الوصيّة قبل الموت والقبول ، ولا الغنيمة قبل القسمة والقبض وعزل الإمام كاف فيه على قول . وإمكان التصرّف ، فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصّا ، والمبيع بخيار للبائع يجري في الحول من حين العقد على الأصحّ ، والصداق من حين عقد النكاح ، والخلع من حين البذل والقبول ، والأُجرة من حين العقد وإن كان ذلك في معرض الزوال ، ولا في الرهن مع عدم التمكَّن من فكَّه إمّا لتأجيل الدين أو لعجزه ، ولا يكفي في الرهن المستعار تمكَّن المستعير من الفكّ . ولا يجب في المال المغصوب والضالّ والمجحود مع عدم الوصلة إليه ، ولا في المال الغائب ما لم يكن في يد وكيله ، ولو عادت هذه إليه استحبّ زكاتها لسنة ، ولا في النفقة المخلَّفة لعياله مع الغيبة ويجب مع الحضور ، وقول ابن إدريس [1] بعدم الفرق مزيّف . ولا يمنع الدين من وجوبها ولو لم يملك سوى وفائه ، ولا الكفر ، نعم لو أسلم استأنف الحول ، أمّا الردّة فإن كانت عن فطرة انقطع الحول ، وإلَّا فلا ما لم يقتل أو يمت ، وفي المبسوط [2] : أو ينتقل إلى دار الحرب . وليس المنع من التصرّف هنا مانعا كما لا يمنع حجر السفه والمرض ، وقال الشيخ [3] : يمنع حجر
[1] السرائر : ج 1 ص 447 . [2] المبسوط : ج 1 ص 204 . [3] المبسوط : ج 1 ص 224 .
230
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 230