responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 229


وقول يونس [1] وابن الجنيد [2] بوجوبها في جميع الحبوب شاذّ ، وكذا إيجاب ابن الجنيد [3] الزكاة في الزيتون والزيت في الأرض العشرية ، وكذا العسل فيها لا في الخراجيّة ، نعم يستحبّ فيما يكال أو يوزن عدا الخضر كالبطَّيخ والقضب ، وروي [4] سقوطها عن الغضّ كالفرسك وهو الخوخ وشبهه ، وعن الأشنان والقطن والزعفران وجميع الثمار ، والعلس حنطة والسلت شعير عند الشيخ [5] .
ويكفّر مستحلّ ترك الزكاة المجمع عليها ، إلَّا أن يدّعي الشبهة الممكنة ، ويقاتل مانعها حتّى يدفعها ، ولا يكفّر ولا تسبى أطفاله . وليس في المال حقّ واجب سوى الزكاة والخمس ، وقيل : يجب إخراج الضغث عند الجذاذ والحفنة عند الحصاد .
ولا زكاة واجبة في مال الطفل وإن كان غلَّة أو ماشية على الأقرب ، إلَّا أن يتجر له الوليّ فيستحبّ والأقرب استحبابها في الغلَّة والماشية أيضا ، ويتولَّى الإخراج الولي فيضمن لو أهمل مع القدرة ، في ماله وجوبا أو ندبا لا في مال الطفل . ويجوز للوليّ الملي اقتراض مال الطفل ، فلو اتّجر به استحبّت الزكاة عليه ، ولو انتفت الملاءة فالربح لليتيم إن اشترى بالعين ، والأقرب استحباب زكاة التجارة حينئذ . وإن اشترى في الذمّة فهو له ويضمن المال ويأثم ، ولو انتفت الولاية واشترى في الذمّة فهو له أيضا [6] ، وإن اشترى بالعين وأجاز الوليّ فالربح لليتيم ، وإلَّا فالبيع باطل . وحكم المجنون حكم الطفل .



[1] الكافي : باب ما وضع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ح 2 ج 3 ص 509 .
[2] المختلف : ج 1 ص 180 .
[3] المختلف : ج 1 ص 180 .
[4] وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 2 ج 6 ص 43 .
[5] الخلاف : ج 1 ص 296 .
[6] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .

229

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست