responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


قصّر ، وفي الاكتفاء بخروج الوقت على العزم ، أو الشروع في الصوم ، أو بالصلاة التامّة في أحد الأربعة ، أو بإتمام الصلاة ناسيا نظر ، ولو رجع في أثنائها قصّر ما لم يركع في الثالثة ، ولو نوى المقام في أثنائها أتمّها .
السادس : عدم وصوله إلى منزل له فيه ملك واستيطان ستّة أشهر ولو متفرّقة ، والأقرب اعتبار كونه ممّن يصلَّي تماما فيها ، وفي اعتبار كونه بنيّة الإقامة نظر . وتظهر الفائدة لو صلَّى تماما بعد مضي ثلاثين يوما ولم ينو الإقامة ، أو صلَّى تماما في أحد الأربعة وله فيها منزل ، أو صلَّى تماما ناسيا وخرج الوقت ، أو صلَّى تماما لكثرة السفر ، أو لكونه عاصيا في سفره [1] أمّا لو نوى المقام فصلَّى صلاة على التمام ثمّ بدا له فاستمرّ على التمام ، فالأقرب احتسابه من ستّة الأشهر .
ولا يشترط كون الملك صالحا للسكنى ، بل يكفي الضيعة بل النخلة ، واستيطان كلّ ما يعدّ من البلد ، والظاهر أنّ حدّه محلّ الترخّص . واشترط بعضهم بقاء الملك فلو خرج عنه ساوي غيره ، وبعض المعاصرين سبق الملك على الاستيطان فلو تأخّر لم يعتدّ به ، وهما قريبان .
ومن اتّخذ بلدا دار إقامته فالأقرب إلحاقه بالملك . ولا يكفي الوقف العامّ [2] كالربط والمساجد والمدارس في الملك ، أمّا الوقف الخاصّ فالأقرب الاكتفاء به . ولو شكّ في المقام قدر النصاب فالأصل العدم .
< فهرس الموضوعات > [ حكم كثير السفر ] < / فهرس الموضوعات > السابع : أن لا يكثر السفر ، فيتمّ المكاري والملَّاح والبريد والراعي والتاجر إذا صدق الاسم ، وهو بالثالثة على الأقرب ، وقال ابن إدريس [3] : أصحاب الصنعة كالمكاري والملَّاح والتاجر يتمّون في الاولى ، ومن لا صنعة له في



[1] في باقي النسخ : بسفره .
[2] في باقي النسخ : الوقوف العامّة .
[3] السرائر : ج 1 ص 340 .

211

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست