responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 210


بقي الوقت على الأقرب .
ثمّ إن كان قد خفي عنه الجدار [1] والأذان قبل القصد اكتفى بالضرب ، وإلَّا اشترط خفاؤهما ، ولا يكفي خفاء أحدهما على الأقرب ، وكذا في رجوعه ، وقال عليّ بن بابويه [2] : يكفي الخروج من منزله فيقصّر حتّى يعود إليه ، ولا عبرة بالإعلام والأسوار .
أمّا البلد العظيم فالأقرب اعتبار محلَّته ، والبدوي يعتبر حلَّته ، والمنزل المرتفع أو المنخفض [3] يقدّر فيه التساوي ، ولو ترخّص قبله أعاد وإن كان جاهلًا ، وفي الكفّارة لو أفطر جاهلًا خلاف ، أقربه نفيها .
الرابع : كون السفر سائغاً ، فلا يقصّر العاصي [4] ، كالآبق ، وتارك وقوف عرفة ، أو الجمعة مع وجوبه عليه ، وسالك المخوف مع ظنّ العطب ، والمتصيّد لهواً وبطراً ، والمشهور أنّ صيد التجارة يقصّر فيه الصوم خاصّة ، أمّا الصيد للحاجة فيقصّر مطلقاً . والعاصي في غايته لا يقصّر ، ولو كانت الغاية مباحة وعصى فيه قصّر ، ويقصّر في سفر النزهة إذا لم يشتمل على غاية محرّمة مقصودة .
الخامس : بقاء القصد ، فلو عزم في أثناء المسافة إقامة عشرة [5] أتمّ حينئذ ، ولو كان ذلك في ابتداء سفره اعتبرت المسافة إلى موضع العزم ، ولو خرج بعد عزم الإقامة وقد صلَّى تماماً اشترط مسافة أُخرى . وينقطع السفر أيضاً بأن يمضي عليه في مصر ثلاثون يوما وإن بقي العزم الجازم أو تردّد .
ولو رجع عن نيّة الإقامة وقد صلَّى على [6] التمام أتمّ ما دام مقيما وإلَّا



[1] في « م » : الجدران .
[2] المختلف : ج 1 ص 163 .
[3] « م » و « ق » : والمنخفض .
[4] في باقي النسخ : العاصي به .
[5] في « م » : عشرة أيّام .
[6] هذه الكلمة غير موجودة في « ق » .

210

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست