responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 212


الثالثة ، وفي المختلف [1] : الإتمام في الثانية مطلقا .
ولو أقام أحدهم عشرة أيّام بنيّة الإقامة في غير بلده أو في بلده وإن لم ينو قصّر ، وكذا يكفي عشرة بعد مضي ثلاثين في غير بلده وإن لم ينو .
فروع ثلاثة :
الأوّل : لو سافر البدوي إلى مسافة لا للقطر والنبت ، فالأقرب التقصير [2] ، لتعليل إتمامه في الرواية [3] بهما ، ويمكن ذلك في الملَّاح ، لتعليل إتمامهم بأنّ بيوتهم معهم [4] ، بل يمكن اختصاص الإتمام بكون سفرهم لتلك الصناعات ، فلو سافروا لغيرها قصّروا .
الثاني : لو سافروا بعد إقامة العشرة فلا بدّ من الكثرة المعتبرة ابتداء ، سواء كان ذلك صنعة لهم أم لا .
الثالث : لو تردّد في قرى دون المسافة فكلّ مكان يسمع أذان بلده فيه فبحكمه وما لا فلا ، نعم لو كمل له عشرة متفرّقة في بلده قصّر ، واجتزأ الشيخ [5] بإقامة خمسة في تقصير صلاة النهار ، وليس بقويّ ، واجتزأ ابن الجنيد [6] في الخروج عن السفر بإقامة خمسة أيّام أيضا ، وهو متروك ، ورواية محمد بن مسلم [7] به محمولة على المقام بالأربعة .
الثامن : أن يستوعب السفر الوقت ، فلو خرج بعد وجوبها أو دخل في وقتها ،



[1] المختلف : ج 1 ص 163 .
[2] في باقي النسخ : القصر .
[3] وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 9 ج 5 ص 516 .
[4] وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 516 .
[5] النهاية : ص 122 .
[6] المختلف : ج 1 ص 164 .
[7] وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 12 ج 5 ص 527 .

212

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست