responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 205


الخامس : لا تبطل الصلاة بتخلَّل المنافي بينه وبين الصلاة وفاقاً لابن إدريس [1] وظاهر الأخبار [2] يقتضي البطلان ، نعم لو تبيّن النقصان فالأقرب البطلان .
السادس : لو تذكَّر بعده لم يلتفت زاد أو نقص طابق أو خالف ، وفي أثنائه يتمّه إن طابق . وإن خالف فإشكال ، وفي الاحتياطين يراعي المطابقة للمقدّم منهما .
السابع : الأقرب المنع من الاقتداء فيه وبه ، إلَّا في الشكّ المشترك بين الإمام والمأموم .
< فهرس الموضوعات > درس 53 [ أحكام السهو ] < / فهرس الموضوعات > درس 53 [ أحكام السهو ] لو زاد خامسة سهواً فالمشهور البطلان مطلقاً ، وفي صحيح جميل [3] عن الصادق عليه السّلام تصحّ الصلاة إن كان قد جلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد ، وفي تعدّي الحكم إلى غير الرباعيّة أو إلى زيادة ركعتين فما زاد نظر .
ولو تلافى السجدة المنسيّة قبل ركوعه وجب الجلوس ثمّ السجود ما لم يكن قد جلس بعد السجدة الاولى ، ولو نوى بها الاستراحة ففي إجزائها نظر ، أقربه الإجزاء ، وفي المبسوط [4] نفي وجوب الجلوس هنا مطلقاً .
ولو نسي بعض التشهّد فعاد له فالأقرب إجزاء المنسيّ ، ويحتمل الاستئناف تحصيلًا للموالاة ، ويضعّف إذا كان المنسيّ الصلاة على النبيّ وآله ، فإنّ قضاءها بعد التسليم منفردة يستلزم انفرادها هنا بطريق الأولى ، وأنكر ابن



[1] السرائر : ج 1 ص 256 .
[2] وسائل الشيعة : ب 1 و 10 و 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 299 و 320 و 325 .
[3] وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 332 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 121 .

205

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست