responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 206


إدريس [1] قضاءها بعد الصلاة لعدم النصّ . ولا تغني المرغمتان عن قضاء التشهّد المنسيّ خلافاً للصدوق [2] ، ولو نسي التشهّد الثاني قضاه كالأوّل .
ولو أحدث قبله أو قبل قضاء السجدة المنسيّة فوجهان ، أقربهما صحّة الصلاة ويتطهّر ويأتي بالمنسيّ ، وقال ابن إدريس [3] : لو كان المنسيّ التشهّد الأخير بطلت ، وهو تحكَّم . ولو أحدث بعد السجود قبل التشهّد الثاني فالمشهور البطلان ، واجتزأ الصدوق [4] بالطهارة وفعله في مجلسه ، لرواية عبيد بن زرارة [5] عنهما عليهما السّلام ، وخيّر فيها بين الجلوس في مكانه أو غيره .
وتجب المرغمتان لما سبق ، ولقضاء السجدة المنسيّة [6] والتشهّد ، وللكلام سهواً ، والتسليم في غير موضعه سهواً . وقال المفيد [7] : يجبان أيضاً [8] إذا لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة ، أو زاد ركوعاً أو نقص ركوعاً ، وكان الشكّ بعد تجاوز محلَّه . وقال المرتضى [9] والصدوق [10] : يجبان للقعود في موضع قيام وبالعكس . وزاد الصدوق [11] من لم يدر زاد أو نقص ، وفي الشكّ بين الثلاث والأربع إذا توهّم الرابعة ، لرواية إسحاق بن عمّار [12] عن الصادق عليه



[1] السرائر : ج 1 ص 257 .
[2] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 9 .
[3] السرائر : ج 1 ص 259 .
[4] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 9 .
[5] وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب التشهّد ح 2 ج 4 ص 1001 .
[6] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
[7] المختلف : ج 1 ص 140 . ذكر قوله هذا في الرسالة الغريّة .
[8] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
[9] رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 37 .
[10] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 .
[11] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 .
[12] وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 317 .

206

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست