نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)
والظانّ يتبع ظنّه وإن كان في الأُوليين ، ويظهر من ابن إدريس [1] تخصيصه بالأخيرتين ، ولا يبطل الشكّ في أفعال الأُوليين على الأصحّ ، ونقل الشيخ [2] البطلان ، وفي النهاية [3] : تبطل بالشكّ في الركوع منهما . ولو نسي سجدة قضاها بعد الصلاة ويسجد [4] للسهو وإن كانت من الأُوليين ، وقال في التهذيب [5] : تبطل الصلاة فيهما ، وظاهر الحسن [6] البطلان وإن كان من الأخيرتين ، لرواية المعلَّى بن خنيس [7] ، ولا تقضى السجدة المنسيّة في أثناء الصلاة خلافاً لعليّ بن بابويه [8] حيث قال : تقتضي السجدة من ركعة في تاليتها . ولا تبطل زيادة السجدة سهواً خلافاً للحسن [9] والحلبيّ [10] ، ولا بنسيان سجدتين إذا ذكر بعد قيامه ولمّا يركع خلافاً لابن إدريس [11] مع موافقته على تدارك السجدة الواحدة إذا لم يركع . < فهرس الموضوعات > درس 52 [ أحكام الشك ] < / فهرس الموضوعات > درس 52 [ أحكام الشك ] لو شكّ في عدد الأُوليين بطلت الصلاة ، وقال عليّ بن بابويه [12] : إذا شكّ بين الواحدة والاثنين والثلاث والأربع صلَّى ركعة من قيام وركعتين من
[1] السرائر : ج 1 ص 250 . [2] المبسوط : ج 1 ص 120 - 121 . [3] النهاية : ص 92 . [4] في باقي النسخ : وسجد . [5] التهذيب : ج 2 ص 154 . [6] المختلف : ج 1 ص 131 . [7] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب السجود ح 5 ج 4 ص 969 . [8] المختلف : ج 1 ص 131 . [9] المختلف : ج 1 ص 131 . [10] الكافي في الفقه : ص 119 . [11] السرائر : ص 245 . [12] المختلف : ج 1 ص 132 .
201
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 201