responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


والظانّ يتبع ظنّه وإن كان في الأُوليين ، ويظهر من ابن إدريس [1] تخصيصه بالأخيرتين ، ولا يبطل الشكّ في أفعال الأُوليين على الأصحّ ، ونقل الشيخ [2] البطلان ، وفي النهاية [3] : تبطل بالشكّ في الركوع منهما .
ولو نسي سجدة قضاها بعد الصلاة ويسجد [4] للسهو وإن كانت من الأُوليين ، وقال في التهذيب [5] : تبطل الصلاة فيهما ، وظاهر الحسن [6] البطلان وإن كان من الأخيرتين ، لرواية المعلَّى بن خنيس [7] ، ولا تقضى السجدة المنسيّة في أثناء الصلاة خلافاً لعليّ بن بابويه [8] حيث قال : تقتضي السجدة من ركعة في تاليتها .
ولا تبطل زيادة السجدة سهواً خلافاً للحسن [9] والحلبيّ [10] ، ولا بنسيان سجدتين إذا ذكر بعد قيامه ولمّا يركع خلافاً لابن إدريس [11] مع موافقته على تدارك السجدة الواحدة إذا لم يركع .
< فهرس الموضوعات > درس 52 [ أحكام الشك ] < / فهرس الموضوعات > درس 52 [ أحكام الشك ] لو شكّ في عدد الأُوليين بطلت الصلاة ، وقال عليّ بن بابويه [12] : إذا شكّ بين الواحدة والاثنين والثلاث والأربع صلَّى ركعة من قيام وركعتين من



[1] السرائر : ج 1 ص 250 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 120 - 121 .
[3] النهاية : ص 92 .
[4] في باقي النسخ : وسجد .
[5] التهذيب : ج 2 ص 154 .
[6] المختلف : ج 1 ص 131 .
[7] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب السجود ح 5 ج 4 ص 969 .
[8] المختلف : ج 1 ص 131 .
[9] المختلف : ج 1 ص 131 .
[10] الكافي في الفقه : ص 119 .
[11] السرائر : ص 245 .
[12] المختلف : ج 1 ص 132 .

201

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست