responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 200


غير الركن أو زاده سهواً ، بخلاف زيادة الركن فإنّها تبطل عمداً وسهواً .
ولا تبطل بنسيان غير الركن كالقراءة والجهر والإخفات والتسبيح في الركوع والسجود والطمأنينة فيهما والرفع منهما والطمأنينة فيه ونسيان بعض الأعضاء .
ولا حكم للشكّ مع الكثرة ، ويحصل بالتوالي ثلاثاً وإن كان في ثلاث فرائض ، فيبني على وقوع ما شكّ [1] فيه ، فلو فعله فالأقرب البطلان . ولا لشكّ الإمام وحفظ المأموم وبالعكس .
ولا للسهو في السهو كالشكّ في أثناء سجدتي السهو في عددهما أو بعض أفعالهما ، فيبني على فعل ما شكّ فيه ، أمّا الشكّ في عدد الاحتياط أو أفعاله فظاهر المذهب عدم الالتفات ، ولو تلافى السجدة المنسيّة فشكّ في أثنائها فكذلك ، ولو سهى عن تسبيحها أو عن بعض الأعضاء لم يسجد لها سجدتي السهو ، ولو شكّ في الركوع أو السجود فأتى به ثمّ شكّ في أثنائه في ذكر أو طمأنينة فالأقرب التدارك ، ولو سها عن واجب في سجدتي السهو كذكر أو طمأنينة لم يسجد له ، ولو شكّ هل وقع منه سهو أو في كون الواقع له حكم فلا شيء ، ومأخذ هذه التفسيرات استعمال السهو في معناه وفي الشكّ .
ولو شكّ في الفاتحة وهو في السورة أعادهما ، وقال ابن إدريس [2] :
لا يلتفت ، ونقله عن المفيد [3] ، ومن هذا لو شكّ في آية سابقة وهو في لاحقة .
ولو شكّ في السجدتين أو إحداهما وقد قام لم يلتفت ، وأوجب في النهاية [4] التدارك ما لم يركع وكذا التشهّد .



[1] في « م » و « ق » : ما يشك .
[2] السرائر : ج 1 ص 248 .
[3] نفس المصدر السابق .
[4] النهاية : ص 88 .

200

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست