responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 186


بالإعراض عن الصلاة ، لا بابتلاع ما يخرج من بقايا الغذاء وشبهه ، وجوّز الشيخ [1] الشرب في النافلة ، ورواية سعيد الأعرج [2] مخصوصة بالوتر لمريد الصيام وهو عطشان خائف فجأه الصبح .
والأقرب كراهة عقص الشعر ، ورواية مصادف [3] عن الصادق عليه السّلام بإعادة الصلاة منه تحمل على الندب . ويجوز تسميت العاطس ، والحمد عند العاطس [4] ، والردّ على المسمّت ، وردّ السّلام بغير عليكم السّلام ، ويجوز بصيغتي القرآن وبقوله : السّلام عليك ، لرواية محمّد بن مسلم [5] عن الباقر عليه السّلام ، ولو حيّا بغير السّلام جاز الدعاء ، ولو ترك إجابة السّلام فعل حراماً ولا تبطل الصلاة . ويحرم قطع الصلاة إلَّا لضرورة كفوات مال أو تردّي طفل .
< فهرس الموضوعات > درس 46 [ في صلاة الجمعة ] < / فهرس الموضوعات > درس 46 [ في صلاة الجمعة ] تجب صلاة الجمعة ركعتين بدلًا من الظهر بشرط الإمام أو نائبه ، وفي الغيبة تجمع الفقهاء مع الأمن . وتجزئ عن الظهر على الأصحّ مع البلوغ ، والعقل ، والحضر والحرّية ، والذكورة ، والصحّة من العمى والمرض والإقعاد والشيخوخة المانعة ، وعدم البعد بأزيد من فرسخين ، وعدم اشتغاله بجهاز ميّت أو مريض ، أو حبس بباطل أو حقّ عجز عنه ، أو خوف على نفسه ظلماً أو ماله ، أو مطر أو وحل شديد ، ولو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم ، إلَّا غير



[1] المبسوط : ج 1 ص 118 .
[2] وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 و 2 ج 4 ص 1273 .
[3] وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب لباس المصلَّي ح 1 ج 3 ص 308 .
[4] في باقي النسخ : العطاس .
[5] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1265 .

186

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست