responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 187


المكلَّف والمرأة على الأصحّ .
ويجب الحضور على من بعد بفرسخين [1] فناقصاً ، أو صلَّاها [2] في منزله إن اجتمعت الشرائط وبعد بفرسخ ، وإلَّا تعيّن الحضور . والإسلام شرط في الصحّة لا الوجوب ، والعقل شرط فيهما ، ويصحّ من المميّز .
واجتماع خمسة أحدهم الإمام في الأصحّ ، واتّحاد الجمعة في فرسخ ، فلو تعدّدتا واقترنتا بطلتا ، وإن سبقت وتعيّنت صحّت ، وصلَّت اللاحقة الظهر ، ولو لم يتعيّن صلَّيا الظهر ، ولو اشتبه السبق والاقتران أعاد الجمعة على الأصحّ مع بقاء الوقت والظهر مع الخروج .
ونيّة الاقتداء فلا يقع فرادى ، والأقرب وجوب نيّة الإمامة هنا وفي كلّ ما يجب الاجتماع فيه ، وتقديم الخطبتين فلا تنعقد بغيرهما ولا تكفي الواحدة ، ويجب قيام الخطيب مع القدرة ، وحمد اللَّه والثناء عليه والصلاة على النبيّ وآله والوعظ وقراءة سورة خفيفة في الاولى ، وفي الثانية كذلك ، ويصلَّي على أئمّة المسلمين ، ويستغفر فيهما [3] للمؤمنين والمؤمنات .
ويجب الجلوس بينهما على الأقوى ، وإيقاعهما بعد الزوال ، والمرويّ [4] جوازهما قبله ، والطهارة من الخبث [5] فيهما على الأقوى ، وفي المعتبر [6] : لا يشترط الطهارة من الخبث ولا من الحدث الأصغر . والأولى وجوب الإصغاء ، ويحرم الكلام في أثنائهما إلَّا بعدهما ، وحرّم المرتضى [7] فيهما كلّ ما يحرم في الصلاة .



[1] في « ق » : فرسخين .
[2] في باقي النسخ : صلاتها .
[3] في « م » و « ق » : فيها .
[4] وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ج 5 ص 30 .
[5] في باقي النسخ : الحدث .
[6] المعتبر : ص 204 .
[7] نقل المحقّق هذا القول عن مصباح السيد في المعتبر : ص 206 .

187

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست